- ولم يرد [٧٣ ق] في العروض حديث؛ [وأجمع عليها](١).
- ولم يأت في الحيوان حديث صحيح، وأجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة (٢).
لنا ما في مسلم أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرا؛ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع؛ فقال: لم [أجد](٣) إلا خيارا رباعيا، فقال:(أَعطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ [أَحْسَنُهُم] (٤) قَضَاء) (٥).
وجوز السلم فيه علي بن أبي طالب؛ وابن عباس؛ وابن عمر ﵃.
*ص:(من أسلم في طعام؛ فليذكر قدره وصفته [وأجله] (٦)، ويقدم نقده مع عقده) (٧).
*ت: تقدم الحديث في المقدار والأجل، فيضبط بالصفة والقدر؛ ليزول الغرر.
ونهى ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ (٨)، وهو الدين بالدين، ويجوز تأخير
(١) في (ق): (وأجمع عليه)، وفي (ت): (أو جمع عليها). (٢) ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (٥٥٠)، والإشراف لابن المنذر: (٦/ ١٠٥)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٣/١٢). (٣) في (ق) و (ز): (آخذ)، وما أثبت من (ت) موافق للرواية. (٤) ساقطة من (ز). (٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٩٢)، ورواه مسلم برقم: (١٦٠٠). (٦) ساقطة من (ز). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٤)، ط العلمية: (٢/ ٨٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٨). (٨) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥٣٧٦)، والدارقطني في سننه: (٣٠٦٠)، والحاكم في =