للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولم يرد [٧٣ ق] في العروض حديث؛ [وأجمع عليها] (١).

- ولم يأت في الحيوان حديث صحيح، وأجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة (٢).

لنا ما في مسلم أن رسول الله استلف من رجل بكرا؛ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع؛ فقال: لم [أجد] (٣) إلا خيارا رباعيا، فقال: (أَعطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ [أَحْسَنُهُم] (٤) قَضَاء) (٥).

وجوز السلم فيه علي بن أبي طالب؛ وابن عباس؛ وابن عمر .

*ص: (من أسلم في طعام؛ فليذكر قدره وصفته [وأجله] (٦)، ويقدم نقده مع عقده) (٧).

*ت: تقدم الحديث في المقدار والأجل، فيضبط بالصفة والقدر؛ ليزول الغرر.

ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٨)، وهو الدين بالدين، ويجوز تأخير


(١) في (ق): (وأجمع عليه)، وفي (ت): (أو جمع عليها).
(٢) ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (٥٥٠)، والإشراف لابن المنذر: (٦/ ١٠٥)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٣/١٢).
(٣) في (ق) و (ز): (آخذ)، وما أثبت من (ت) موافق للرواية.
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٩٢)، ورواه مسلم برقم: (١٦٠٠).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٤)، ط العلمية: (٢/ ٨٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٨).
(٨) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥٣٧٦)، والدارقطني في سننه: (٣٠٦٠)، والحاكم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>