فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولم يرد [٧٣ ق] في العروض حديث؛ [وأجمع عليها] (١).

- ولم يأت في الحيوان حديث صحيح، وأجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة (٢).

لنا ما في مسلم أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرا؛ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع؛ فقال: لم [أجد] (٣) إلا خيارا رباعيا، فقال: (أَعطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ [أَحْسَنُهُم] (٤) قَضَاء) (٥).

وجوز السلم فيه علي بن أبي طالب؛ وابن عباس؛ وابن عمر ﵃.

*ص: (من أسلم في طعام؛ فليذكر قدره وصفته [وأجله] (٦)، ويقدم نقده مع عقده) (٧).

*ت: تقدم الحديث في المقدار والأجل، فيضبط بالصفة والقدر؛ ليزول الغرر.

ونهى ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ (٨)، وهو الدين بالدين، ويجوز تأخير


(١) في (ق): (وأجمع عليه)، وفي (ت): (أو جمع عليها).
(٢) ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (٥٥٠)، والإشراف لابن المنذر: (٦/ ١٠٥)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٣/١٢).
(٣) في (ق) و (ز): (آخذ)، وما أثبت من (ت) موافق للرواية.
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٩٢)، ورواه مسلم برقم: (١٦٠٠).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٤)، ط العلمية: (٢/ ٨٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٨).
(٨) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥٣٧٦)، والدارقطني في سننه: (٣٠٦٠)، والحاكم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>