لامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ [ثَلَاثِ] (١) لَيَالٍ) (٢)، فاشترط الإيمان، ولأن الاستبراء لا [إحداد] (٣) فيه.
(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة؛ إذا كانت ممن تحيض، والآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة والمستحاضة تسعة أشهر [عدتها] (٤)) (٥).
*ت: عدة أم الولد من وفاة سيدها، أو عتقه حيضة واحدة؛ قاله ابن عمر (٦)، وزيد بن ثابت (٧)، وعائشة ﵃ (٨)، ولأنها تدل على براءة الرحم.
وقال سعيد بن المسيب: تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كالحرة (٩)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (١٠).
لنا على ابن المسيب قوله تعالى ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وهذه ليست بزوجة، و [قياسا] (١١) على الأمة الموطوءة، وعلى [أبي] (١٢) حنيفة قوله
(١) في (ت): (ثلاثة).(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٢٨١)، ومسلم برقم: (١٤٨٧).(٣) في (ز): (حداد).(٤) ساقطة من (ت).(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٧)، ط العلمية: (٢/ ٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٧).(٦) رواه مالك في الموطا: (٢٢٠٠ ت الأعظمي)، وعبد الرزاق: (١٣٨٣٦)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٥٩٢)(٧) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١٨٧٥٧)،(٨) ينظر: الحاوي الكبير: (١١/ ٣٢٩)، والمغني: (١١/ ٢٦٢).(٩) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٨٣٤)، وابن أبي شيبة: (١٨٧٤٨).(١٠) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٤٢)، والمبسوط: (٥/ ١٧٤)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٩٣).(١١) في (ز): (قياس).(١٢) في (ز): (أبو).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute