للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ [ثَلَاثِ] (١) لَيَالٍ) (٢)، فاشترط الإيمان، ولأن الاستبراء لا [إحداد] (٣) فيه.

(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة؛ إذا كانت ممن تحيض، والآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة والمستحاضة تسعة أشهر [عدتها] (٤)) (٥).

*ت: عدة أم الولد من وفاة سيدها، أو عتقه حيضة واحدة؛ قاله ابن عمر (٦)، وزيد بن ثابت (٧)، وعائشة (٨)، ولأنها تدل على براءة الرحم.

وقال سعيد بن المسيب: تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كالحرة (٩)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (١٠).

لنا على ابن المسيب قوله تعالى ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وهذه ليست بزوجة، و [قياسا] (١١) على الأمة الموطوءة، وعلى [أبي] (١٢) حنيفة قوله


(١) في (ت): (ثلاثة).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٢٨١)، ومسلم برقم: (١٤٨٧).
(٣) في (ز): (حداد).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٧)، ط العلمية: (٢/ ٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٧).
(٦) رواه مالك في الموطا: (٢٢٠٠ ت الأعظمي)، وعبد الرزاق: (١٣٨٣٦)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٥٩٢)
(٧) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١٨٧٥٧)،
(٨) ينظر: الحاوي الكبير: (١١/ ٣٢٩)، والمغني: (١١/ ٢٦٢).
(٩) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٨٣٤)، وابن أبي شيبة: (١٨٧٤٨).
(١٠) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٤٢)، والمبسوط: (٥/ ١٧٤)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٩٣).
(١١) في (ز): (قياس).
(١٢) في (ز): (أبو).

<<  <  ج: ص:  >  >>