*ص:(إذا توفي المسلم عن الكتابية [بعد الدخول بها] (١)؛ [فـ](٢) روايتان: إحداهما أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، كالحرة المسلمة)، وقياسا على استوائهما في وضع الحمل، (والأخرى أنها تستبرئ بثلاث حيض)(٣).
*ت: لأن العدة عبادة؛ فلا تلزمها كالصلاة، ولأن النسب يكفي فيه الاستبراء، والزائد عبادة، ولأن الله تعالى إنما خاطب المؤمنين، والغالب في أزواجهم المؤمنات، و [العدة](٤) تجب على الصغيرة؛ فهي عبادة؛ فلا تلزم الكفار.
قال الأبهري: والأول أظهر.
*ص:(إن توفي عنها [قبل الدخول بها] (٥)، تخرجت على روايتين: إحداهما [أنها](٦) لا شيء عليها، لأنها بريئة الرحم)؛ فلا حاجة للاستبراء، (والرواية الأخرى أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا)(٧)، لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولأن بزواجها المسلم دخلت على أحكامه.
(وفي وجوب الإحداد عليها في عدتها تتخرج على روايتين: إحداهما وجوبه)، لأنها زوجة كالمسلمة، (والأخرى سقوطه)، لقوله ﵇: (لَا يَحِلُّ
(١) في (ز): (وقد دخل)، وفي (ت): (بعد الدخول). (٢) في (ز): (ففيها). (٣) المواضع نفسها، والتفريع: ط العلمية: (٢/ ٦٩). (٤) في (ت): (العبادة). (٥) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (قبل الدخول). (٦) في (ز): (أنه). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٧)، ط العلمية: (٢/ ٦٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٦).