للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

ولأن العدة: مرور وقت يعلم به براءة الرحم، وقد حصل إذا شهدت البينة به، ولا يشترط علم المعتدة، لأن الصغيرة تصح عدتها، وإن لم تعلم أنها عدة؛ [تتربص] (١) أربعة أشهر وعشرا، وكذلك المجنونة (٢).

فإن لم يعلم ذلك إلا من قول الزوج؛ لم يصدق، واستأنفت العدة، لأنه يتهم على إسقاط النفقة والسكنى، فإن مات ورثته إن كان الطلاق رجعيا، ولا يرثها.

وتسقط رجعته إن حاضت ثلاث حيض من يوم أقر.

قال مالك: (٣) وما أنفقت من ماله قبل أن تعلم؛ فلا غرم عليها، لأنه فرط، خلف عندها نفقة؛ أو تسلفت (٤).

وإن شهد شاهد؛ فالعدة من يوم أقر، لأن شهادة الواحد غير مقبولة [في الطلاق] (٥).


(١) في (ز): (فتربص).
(٢) في (ت) بدلها: (لصحة علم الصغيرة).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) المدونة: (٢/١٢).
(٥) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>