*ص:(على المرأة أن تمتنع منه، ولا تظهر له زينة؛ فلا يصيبها إلا مكرهة)(٢).
*ت: لأنها علمت بالطلاق الثلاث، وتحريم ذلك عليه، قال ابن المواز: تقتله إن خفي لها ذلك؛ كالعادي والمحارب، وقال سحنون: لا يحل قتله. والفرق أن الإكراه يرتفع معه التكليف؛ إلا أن تشاء أن تمانعه عن نفسها؛ كما يمانع اللص إذا أراد أخذ المال، فذلك لها، وإن أبت الممانعة على نفسها (٣).
[فأما](٤) في غير وقت [٦٠ ق] الجماع؛ لا يجوز قتله، لأنه لم يفعل ما يوجب القتل.
*ص:(إن طلق امرأته في سفر، أو مات عنها؛ فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتى مضى [لها] (٥) مقدار العدة؛ فقامت البيئة بذلك؛ لم [تأتنف](٦) العدة، وإن شهد بعد مضي بعض العدة؛ [بنت](٧) على ما مضى) (٨).
(١) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٧٤٠)، والاستذكار: (٧/ ١١٩)، والمنتقى: (٥/ ٢١٦). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٧)، ط العلمية: (٢/ ٥٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣١٤). (٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٨/ ٢٣٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٤٣). (٤) في (ت) و (ز): (و). (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ز): (تستأنف). (٧) في (ق) بدلها: (لم تأتنف؛ وثبتت)، وفي (ت): (حسب). (٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣١٥).