*ص:(إذا طلق المريض امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات؛ ورثته في العدة وبعدها؛ فإن صح من مرضه الذي طلق فيه، ثم مرض مرضا ثانيا؛ فمات منه بعد انقضاء العدة؛ لم ترثه)(١).
*ت: اتهم في إسقاط الميراث، ولم يتهم في إسقاط نصف الصداق؛ إذا طلق قبل الدخول.
والمرض مظنة تقررهما معا؛ بسبب أنه متمكن من إسقاط نصف الصداق (٢) في الصحة بالطلاق، وليس متمكنا من إسقاط الإرث في غيرها؛ فأجري ميراثها مجرى [غيرها](٣)، أو لأن الميراث إنما يتحقق بالموت؛ فاتهم في الهروب منه، والصداق تقدم وجوبه بالعقد.
وإذا مرض مرضا ثانيا؛ تبين أن المرض الأول كعدمه، و [لزوال](٤) الحجر بزوال المرض الأول، وكذلك إذا؟ أتبعها طلاقا في [العدة](٥) من طلاق صحة؛ لم ترثه، لأنه لم يحجر [عليه](٦) لحقها قبل هذا الطلاق، لأنها [تبني](٧) على التطليقة الأولى.
وقوله:(إذا صح) يريد صحة بينة. [٥٥ ق]
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٠)، ط العلمية: (٢/١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٦٨). (٢) ساقط من (ز). (٣) في (ز): (غيرهما). (٤) ساقطة من (ت). في (ت): (يزول). (٥) في (ت): (عدة). (٦) في (ت): (عليها). (٧) في (ت): (بنى).