للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ص: (إن طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، فلما انقضت عدتها؛ ادعى أنه كان [راجعها] (١) في العدة؛ لم يقبل قوله؛ إلا ببينة؛ فتكون زوجة له.

[وإن أقام بينة] (٢)؛ فإن كانت قد تزوجت [غيره] (٣)، ولم يدخل بها [زوجها] (٤)؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها، والأخرى: أن الثاني أحق بها، فإن دخل بها الثاني، فلا سبيل للأول عليها) (٥).

*ت: وإن صدقته المرأة؛ لا يقبل قوله، لأنه ذريعة للنكاح بغير ولي ولا صداق.

وجه الأولى: أنها لم تفت بالدخول، وهو قضاء عمر ، لأن أبا كنف طلق امرأته تطليقة، ثم سافر؛ فكتب إليها برجعتها، وأشهد؛ فضاع الكتاب، وانقضت عدتها، وتزوجت.

ثم قدم أبو كنف؛ فأتى عمر بن الخطاب ، فأخبره؛ فكتب عمر: إن كان دخل بها زوجها؛ فقد ذهبت منه، وإن لم يكن دخل بها؛ فهي امرأته، فأتاها أبو كنف والنساء يصنعنها، ويهيئنها لزوجها، فقال: أخرجن؛ فإن لي حاجة؛ فخرجن، فغلق الباب، ووقع بها (٦).

وجه الثانية: أنها فعلت ما يجوز لها، والتقصير من قبله؛ حيث لم يعلمها،


(١) في (ت): (ارتجعها).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) ساقطة من (ق).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨١)، ط العلمية: (٢/١٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٠).
(٦) أخرج القصة: عبد الرزاق في مصنفه: (١١٨٢٨)، وابن أبي شيبة: (١٨٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>