* ص:(إن طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، فلما انقضت عدتها؛ ادعى أنه كان [راجعها] (١) في العدة؛ لم يقبل قوله؛ إلا ببينة؛ فتكون زوجة له.
[وإن أقام بينة](٢)؛ فإن كانت قد تزوجت [غيره](٣)، ولم يدخل بها [زوجها](٤)؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها، والأخرى: أن الثاني أحق بها، فإن دخل بها الثاني، فلا سبيل للأول عليها) (٥).
*ت: وإن صدقته المرأة؛ لا يقبل قوله، لأنه ذريعة للنكاح بغير ولي ولا صداق.
وجه الأولى: أنها لم تفت بالدخول، وهو قضاء عمر ﵁، لأن أبا كنف طلق امرأته تطليقة، ثم سافر؛ فكتب إليها برجعتها، وأشهد؛ فضاع الكتاب، وانقضت عدتها، وتزوجت.
ثم قدم أبو كنف؛ فأتى عمر بن الخطاب ﵁، فأخبره؛ فكتب عمر: إن كان دخل بها زوجها؛ فقد ذهبت منه، وإن لم يكن دخل بها؛ فهي امرأته، فأتاها أبو كنف والنساء يصنعنها، ويهيئنها لزوجها، فقال: أخرجن؛ فإن لي حاجة؛ فخرجن، فغلق الباب، ووقع بها (٦).
وجه الثانية: أنها فعلت ما يجوز لها، والتقصير من قبله؛ حيث لم يعلمها،
(١) في (ت): (ارتجعها). (٢) زيادة من (ز). (٣) ساقطة من (ت). (٤) ساقطة من (ق). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨١)، ط العلمية: (٢/١٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٠). (٦) أخرج القصة: عبد الرزاق في مصنفه: (١١٨٢٨)، وابن أبي شيبة: (١٨٩١٢).