للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (إن طلقها طلاقا بائنا [ثلاثا] (١)، أو طلاق خلع (٢)؛ لم يتوارثا في العدة، ولا بعدها؛ إلا أن يكون مريضا مرضا مخوفا، فترثه إن مات من مرضه في العدة وبعدها، ولا يرثها هو) (٣).

*ت: [البائن] (٤) أجنبية، والتوارث إنما يكون بين الزوجين، وورث عثمان بن عفان زوجة عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه الذي مات فيه (٥)، وورث نساء ابن مكمل وكان طلقهن في مرضه (٦)، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا.

ولأنه لما كان محجورا عليه في ماله لأجل الورثة؛ امتنع أن يحرم وارثا بالطلاق.

احتجوا بأن [الزوجية] (٧) الموجبة للإرث ارتفعت، فيرتفع الإرث، ولأنها لو ورثته لورثها، لأن الزوجية لا تختص.

قلنا: الجواب عن الأول: أن المريض يؤاخذ بنقيض قصده؛ كقاتل العمد، فلا ترتفع الزوجية التي [رفعها] (٨)، وعن الثاني: أنه لا يرث، لأنه المؤاخذ دونها، وقد يورث من لا يرث؛ كالعمة يرثها ابن أخيها ولا ترثه.


(١) في (ت) و (ز): (أو ثلاثا).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٠)، ط العلمية: (٢/١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٦٥).
(٤) في (ت): (الثاني).
(٥) رواه مالك في الموطا: (٢١١٥ ت الأعظمي)، وعبد الرزاق: (١٣٦٤)، والبيهقي في الكبرى: (١٥١٢٩)
(٦) رواه مالك أيضا في الموطإ: (٢١١٤ ت الأعظمي)، وعبد الرزاق في مصنفه: (١٣٠٦٦).
(٧) في (ت): (الزوجة).
(٨) في (ت): (رفعنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>