وجوابه: أن النفقة قد تكون كذلك؛ فتموت جوعا في [المدة](١) اللطيفة، وله الرجعة لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ فإذا أيسر زال الضرر؛ كما لو أيسر قبل الطلاق، فإن طلق عليه قبل الدخول؛ كان بائنا لعدم العدة.
[وصفة الطلاق قبل الدخول:](٢) أن يدعى للدخول؛ فيمتنع فتجب النفقة؛ فلا [يقدر عليها](٣)، فتطلق عليه.
[وأما قوله:(إلا أن يكون في الابتداء فقيرا) إلى آخر الكلام؛ فقد تقدم الكلام عليه في باب الإعسار بالنفقة (٤).] (٥)
*ص:(إن طلقها ولها عليه صداق مؤجل؛ لم يحل صداقها بفراقها، لأنه إنما وجب بصفة التأجيل، وإن طلقها طلاقا رجعيا؛ فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة)(٦).
*ت: الرجعية زوجة في النفقة؛ والسكنى؛ ولحوق الطلاق؛ والظهار؛ والإيلاء؛ ولحوق عدة الوفاة، وإنما يحرم وطؤها، فإذا انقضت العدة؛ صارت أجنبية.
(١) في (ق) و (ت): (العدة). (٢) ساقط من (ت). (٣) في (ت) و (ز): (يعطيها). (٤) عند قول ابن الجلاب: (وطلاق المعسر بنفقته)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ١٣٣). (٥) ساقط من (ت). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٠)، ط العلمية: (٢/١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٦٣).