للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (إن أعسر بالنفقة؛ أمر بفراقها، فإن امتنع؛ فرق الحاكم بينهما [بتطليقة] (١) رجعية، وله الرجعة إن أيسر في العدة، [وسواء] (٢) أعسر قبل الدخول أو بعده؛ إلا أن يكون فقيرا في الابتداء لا شيء له، و [قد] (٣) علمت [المرأة] (٤) بحاله، ورضيت به، فلا يكون لها فراقه.

وفي [مقدار أجله] (٥) روايتان: إحداهما شهر، والأخرى ثلاثة أيام) (٦).

*ت: قال أبو حنيفة: [لا يفرق بعدم النفقة] (٧) (٨).

لنا قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وعدم النفقة ضيق، وليس بإحسان، ولما كانت إذا [نشزت] (٩) لا نفقة لها؛ كان إذا لم ينفق لها المفارقة، لأن النفقة قبالة الاستمتاع، ولأن لها المفارقة في الإيلاء والعنة، وهما أيسر من ضرر النفقة.

وفرقوا [بأنها] (١٠) لا تصل للوطء؛ إلا من جهة الزوج، وتصل للنفقة من


(١) في (ت) و (ز): (بطلقة).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) زيادة من (ق).
(٥) في (ت) و (ز): (تأجيله).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٠)، ط العلمية: (٢/١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٦١).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) ينظر: الأصل للشيباني: (١٠/ ٣٣١)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٨٢)، والمبسوط: (٥/ ١٩٠).
(٩) في (ت): (أيسرت).
(١٠) في (ت): (بأنهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>