*ص:(إن أعسر بالنفقة؛ أمر بفراقها، فإن امتنع؛ فرق الحاكم بينهما [بتطليقة] (١) رجعية، وله الرجعة إن أيسر في العدة، [وسواء](٢) أعسر قبل الدخول أو بعده؛ إلا أن يكون فقيرا في الابتداء لا شيء له، و [قد](٣) علمت [المرأة](٤) بحاله، ورضيت به، فلا يكون لها فراقه.
وفي [مقدار أجله](٥) روايتان: إحداهما شهر، والأخرى ثلاثة أيام) (٦).
*ت: قال أبو حنيفة: [لا يفرق بعدم النفقة](٧)(٨).
لنا قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وعدم النفقة ضيق، وليس بإحسان، ولما كانت إذا [نشزت](٩) لا نفقة لها؛ كان إذا لم ينفق لها المفارقة، لأن النفقة قبالة الاستمتاع، ولأن لها المفارقة في الإيلاء والعنة، وهما أيسر من ضرر النفقة.
وفرقوا [بأنها](١٠) لا تصل للوطء؛ إلا من جهة الزوج، وتصل للنفقة من
(١) في (ت) و (ز): (بطلقة). (٢) زيادة من (ق). (٣) زيادة من (ق). (٤) زيادة من (ق). (٥) في (ت) و (ز): (تأجيله). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٠)، ط العلمية: (٢/١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٦١). (٧) ساقط من (ت). (٨) ينظر: الأصل للشيباني: (١٠/ ٣٣١)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٨٢)، والمبسوط: (٥/ ١٩٠). (٩) في (ت): (أيسرت). (١٠) في (ت): (بأنهما).