للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق بعد التلوم، ولها نصف الصداق، لأنه طلاق قبل الدخول وبعد التسمية.

وقال أبو حنيفة: ليس لها الامتناع قبل الدخول، ولها الامتناع بعده؛ إذا سلمت نفسها، ولم يعطها صداقها (١).

لنا ما تقدم.

*ص: (يضرب للمعسر بالصداق أجل على قدر [حاله و] (٢) ما يرجى [من صناعته وتجارته، وأجله غير محدود، وهو إلى اجتهاد الحاكم] (٣) [موكول] (٤)) (٥).

*ت: قال مالك: من الناس من يرجى، ومنهم من لا يرجى، ولم يوقت (٦)، قال ابن حبيب: إن اتهم [بإخفاء ماله] (٧)، لم يوسع له في الأجل، وأكثر الأجل: [الستة أشهر] (٨) [والسنة] (٩) (١٠).


(١) تنظر الإحالة السابقة.
(٢) زيادة من (ز).
(٣) عبارة (ز): (من ماله في تجارة أو صنعة؛ باجتهاد الحاكم).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٩).
(٦) المدونة الكبرى: (٢/ ١٧٦)، والتهذيب: (٢/ ٢١١).
(٧) في (ت): (فأخفى).
(٨) في (ق) و (ت): (الاشهر).
(٩) ساقطة من (ت).
(١٠) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠٣)، والتبصرة: (٥/ ٢٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>