الطلاق بعد التلوم، ولها نصف الصداق، لأنه طلاق قبل الدخول وبعد التسمية.
وقال أبو حنيفة: ليس لها الامتناع قبل الدخول، ولها الامتناع بعده؛ إذا سلمت نفسها، ولم يعطها صداقها (١).
لنا ما تقدم.
*ص:(يضرب للمعسر بالصداق أجل على قدر [حاله و] (٢) ما يرجى [من صناعته وتجارته، وأجله غير محدود، وهو إلى اجتهاد الحاكم](٣)[موكول](٤)) (٥).
*ت: قال مالك: من الناس من يرجى، ومنهم من لا يرجى، ولم يوقت (٦)، قال ابن حبيب: إن اتهم [بإخفاء ماله](٧)، لم يوسع له في الأجل، وأكثر الأجل:[الستة أشهر](٨)[والسنة](٩)(١٠).
(١) تنظر الإحالة السابقة. (٢) زيادة من (ز). (٣) عبارة (ز): (من ماله في تجارة أو صنعة؛ باجتهاد الحاكم). (٤) ساقط من (ت). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٩). (٦) المدونة الكبرى: (٢/ ١٧٦)، والتهذيب: (٢/ ٢١١). (٧) في (ت): (فأخفى). (٨) في (ق) و (ت): (الاشهر). (٩) ساقطة من (ت). (١٠) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠٣)، والتبصرة: (٥/ ٢٠١٧).