*ص:(من نكح امرأة بصداق؛ فليس له الدخول [قبل] (١) نقده إلا برضاها، [ولها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها صداقها](٢)، وإن كان له [مال](٣) معلوم؛ أخذ [منه](٤)، ودفع [٥٤ ق] إليها) (٥)، كسائر الديون، وكالبائع له الامتناع من تسليم السلعة، إلا بأخذ الثمن.
*ت: قال الأبهري: يستحب له ألا يدخل [بها](٦) حتى يعطيها ربع دينار، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩].
*ص:(إن أعسر بصداقها؛ أمر بفراقها، فإن امتنع من ذلك؛ فرق الحاكم بينهما، واتبعته بنصف الصداق في ذمته، فإن دخل بها؛ ثم أعسر بصداقها؛ لم يفرق [بينهما] (٧)) (٨)، لأنها أسقطت حقها بتسليمها نفسها، وقال أبو حنيفة: لها الامتناع (٩).
*ت: إذا امتنعت؛ أمره الحاكم بالطلاق، فإن امتنع؛ أوقع الحاكم عليه
(١) في (ت): (بين). (٢) زيادة من (ز)، بلفظ (تعطيها) بدل (تمنعه). (٣) ساقطة من (ت). (٤) ساقطة من (ز). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٧). (٦) ساقطة من (ز). (٧) في (ز): (بينه وبينه). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٨). (٩) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٣١٤)، والتجريد للقاري: (١٠/ ٥٤٠٠١)، وبدائع الصنائع: (٤/١٩).