للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (من نكح امرأة بصداق؛ فليس له الدخول [قبل] (١) نقده إلا برضاها، [ولها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها صداقها] (٢)، وإن كان له [مال] (٣) معلوم؛ أخذ [منه] (٤)، ودفع [٥٤ ق] إليها) (٥)، كسائر الديون، وكالبائع له الامتناع من تسليم السلعة، إلا بأخذ الثمن.

*ت: قال الأبهري: يستحب له ألا يدخل [بها] (٦) حتى يعطيها ربع دينار، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩].

*ص: (إن أعسر بصداقها؛ أمر بفراقها، فإن امتنع من ذلك؛ فرق الحاكم بينهما، واتبعته بنصف الصداق في ذمته، فإن دخل بها؛ ثم أعسر بصداقها؛ لم يفرق [بينهما] (٧)) (٨)، لأنها أسقطت حقها بتسليمها نفسها، وقال أبو حنيفة: لها الامتناع (٩).

*ت: إذا امتنعت؛ أمره الحاكم بالطلاق، فإن امتنع؛ أوقع الحاكم عليه


(١) في (ت): (بين).
(٢) زيادة من (ز)، بلفظ (تعطيها) بدل (تمنعه).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٧).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) في (ز): (بينه وبينه).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٨).
(٩) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٣١٤)، والتجريد للقاري: (١٠/ ٥٤٠٠١)، وبدائع الصنائع: (٤/١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>