للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك؛ إذا منعته الزوجة، أو امتنع العبد، فإن ضربت [عليه] (١) الجزية لا يمكن من الرضا بالرق، ولم تنعقد أيمانهم، لأنهم غير مخاطبين بالفروع، فلا يترتب عليها حنث (٢)

*ص: (إن أسلمت امرأته قبله فطلقها، ثم أسلم في عدتها؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه طلاقها) (٣).

*ت لأن أنكحتهم غير صحيحة، لأن [النكاح] (٤) انفسخ بإسلامها؛ فلا [يلزم] (٥) طلاقه.

قال بعض الفقهاء: هذا إذا لم تقم الزوجة بالطلاق، [فإن قامت حكم لها به] (٦)، لأنه يتضمن حقا لله تعالى، و [حقا للزوجة لأنه أعطاها] (٧) نفسها؛ فيسقط حق الله تعالى عنه لكفره، ويبقى حقها، [فإذا قامت حكم لها] (٨)، لأنه حكم بين مسلم وذمي (٩).


(١) في (ز): (على).
(٢) التبصرة: (٥/ ٢١٣٠).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٦).
(٤) في (ت): (الناس).
(٥) في (ق): (يلزمه).
(٦) في (ت): (فيحكم لها به).
(٧) في (ت) و (ز): (وحقها؛ وهو إعطاؤها).
(٨) ساقط من (ت).
(٩) التبصرة: (٦/ ٢٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>