في ذلك؛ إذا منعته الزوجة، أو امتنع العبد، فإن ضربت [عليه](١) الجزية لا يمكن من الرضا بالرق، ولم تنعقد أيمانهم، لأنهم غير مخاطبين بالفروع، فلا يترتب عليها حنث (٢)
*ص:(إن أسلمت امرأته قبله فطلقها، ثم أسلم في عدتها؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه طلاقها)(٣).
*ت لأن أنكحتهم غير صحيحة، لأن [النكاح](٤) انفسخ بإسلامها؛ فلا [يلزم](٥) طلاقه.
قال بعض الفقهاء: هذا إذا لم تقم الزوجة بالطلاق، [فإن قامت حكم لها به](٦)، لأنه يتضمن حقا لله تعالى، و [حقا للزوجة لأنه أعطاها](٧) نفسها؛ فيسقط حق الله تعالى عنه لكفره، ويبقى حقها، [فإذا قامت حكم لها](٨)، لأنه حكم بين مسلم وذمي (٩).
(١) في (ز): (على). (٢) التبصرة: (٥/ ٢١٣٠). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٦). (٤) في (ت): (الناس). (٥) في (ق): (يلزمه). (٦) في (ت): (فيحكم لها به). (٧) في (ت) و (ز): (وحقها؛ وهو إعطاؤها). (٨) ساقط من (ت). (٩) التبصرة: (٦/ ٢٦٧٢).