للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا طلق المشرك امرأته، ثم أسلم وهي [عنده] (١)؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه [طلاقها] (٢)، [وكذلك لو أعتق] (٣) عبده، [ثم] (٤) أسلم وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه، ولو حلف بالطلاق؛ أو [العتاق] (٥)؛ أو [غير ذلك] (٦) من الأيمان، ثم أسلم؛ وفعل ما حلف عليه؛ لم يحنث في شيء منه) (٧).

*ت: هذا مذهب مالك (٨)، وقال المغيرة يلزمه الطلاق، ويحكم به، وإن أسلم احتسب به (٩).

لنا أن أنكحتهم فاسدة، فلا يلزم طلاقهم، لقوله-: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (١٠)، فجعل حكم أنكحتهم [في فسخ نكاحهم حكم] (١١) الاستبراء؛ إلا العدة.

قال ابن القصار: الذمي والحربي سواء.

قال اللخمي: إن حازت المرأة نفسها، والعبد نفسه؛ لم يمكن من الرجوع.


(١) في (ت) و (ز): (في عدتها).
(٢) بياض في (ت)، وفي (ق): (طلاقه).
(٣) في (ت) و (ز): (وإن عتق).
(٤) في (ت): (و).
(٥) في (ت) و (ز): (العتق).
(٦) في (ت) و (ز): (غيره).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٤).
(٨) المدونة: (٢/ ٨٣).
(٩) التبصرة: (٦/ ٢٦٧٢).
(١٠) رواه أحمد برقم: (١١٢٢٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧).
(١١) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>