(وإذا طلق المشرك امرأته، ثم أسلم وهي [عنده] (١)؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه [طلاقها](٢)، [وكذلك لو أعتق](٣) عبده، [ثم](٤) أسلم وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه، ولو حلف بالطلاق؛ أو [العتاق](٥)؛ أو [غير ذلك](٦) من الأيمان، ثم أسلم؛ وفعل ما حلف عليه؛ لم يحنث في شيء منه) (٧).
*ت: هذا مذهب مالك (٨)، وقال المغيرة يلزمه الطلاق، ويحكم به، وإن أسلم احتسب به (٩).
لنا أن أنكحتهم فاسدة، فلا يلزم طلاقهم، لقوله-﵇:(لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض)(١٠)، فجعل حكم أنكحتهم [في فسخ نكاحهم حكم](١١) الاستبراء؛ إلا العدة.
قال ابن القصار: الذمي والحربي سواء.
قال اللخمي: إن حازت المرأة نفسها، والعبد نفسه؛ لم يمكن من الرجوع.
(١) في (ت) و (ز): (في عدتها). (٢) بياض في (ت)، وفي (ق): (طلاقه). (٣) في (ت) و (ز): (وإن عتق). (٤) في (ت): (و). (٥) في (ت) و (ز): (العتق). (٦) في (ت) و (ز): (غيره). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٤). (٨) المدونة: (٢/ ٨٣). (٩) التبصرة: (٦/ ٢٦٧٢). (١٠) رواه أحمد برقم: (١١٢٢٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧). (١١) ساقط من (ت).