للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥١ ق] فاعتدي) طلقتان؛ إلا أن ينوي واحدة، و [قال] (١): (أنت طالق واعتدي) طلقتان، ولا ينوي.

وأما (خليتك): فثلاثة أقوال: الثلاث قبل الدخول وبعده، وينوى في غير المدخول، ينوى قبل البناء وبعده، واحدة قبل البناء وبعده.

وأما (قد تركتك): فـ[هو] (٢) مثل خليتك، وعن مالك في (فارقتك) الثلاث قبل البناء وبعده؛ إلا أن ينوى في غير المدخول [بها] (٣)، [وقيل: واحدة وإن دخل؛ إلا أن ينوى للثلاث] (٤).

وقال أشهب: الثلاث، ولا ينوى، وقال ابن حبيب في (سرحتك): الثلاث في المدخول، وواحدة في غير المدخول (٥).

قلت: قد تقدم التنبيه على الإشكال في هذا كله، وأن المعتبر في ذلك النقل العرفي، فإن نقل الطلاق فواحدة رجعية، أو الطلاق مع البينونة فواحدة بائنة، أو الطلاق مع الثلاث فالثلاث، وما لا فلا؛ [إلا] (٦) أن ينوي شيئا فيلزمه.

واستدلال الفقهاء بأن السراح والفراق في القرآن فيكون صريحا لا يصح، فإن الإطلاق مائة مرة لا يوجب نقلا ولا [وضعا] (٧)، فكيف دون ذلك، وإنما


(١) زيادة من (ق).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) تنظر جميع هذه الأقوال في هذه الألفاظ: المدونة: (٢/ ٢٨٦)، النوادر والزيادات: (٥/ ١٥٠ وما بعدها)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٨٤٩)، والمنتقى: (٤/١١)، والتبصرة: (٦/ ٢٧٣٧ - ٢٧٤٤).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت): (وصفا).

<<  <  ج: ص:  >  >>