للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل النقل بكونه يفهم عند الإطلاق بغير قرينة، وهذا مبسوط في [كتاب] (١) القواعد (٢).

* ص: ([إذا قال:] (٣) أنت طالق؛ [فهي] (٤) واحدة؛ إلا أن ينوي أكثر [من ذلك فيلزمه] (٥)، فإن قال: أردت من وثاق أو طلق [الولد] (٦)؛ لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون هناك حال يدل على صدقه، و [إن قال:] (٧) أنت طالق طلاقا لا رجعة لي معه؛ طلقت ثلاثا، وأنت طالق طلقة لا رجعة لي [معها] (٨)؛ فهي واحدة، وله الرجعة) (٩).

*ت: إذا قال: أردت [بطالق] (١٠) واحدة: قال ابن القاسم: لا يحلف؛ لأنه ليس هنا ظاهر يمنع صدقه، وقال مالك في كتب المدنيين: يحلف احتياطا؛ لقبول اللفظ للزيادة (١١).

وإن قال: أردت الثلاث لزمته، قال مالك: [وهو مطلق باللفظ والنية] (١٢)،


(١) زيادة من (ت).
(٢) الفروق: (١/٣٧).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) في (ت): (للولد).
(٧) ساقط من (ت)، وفي (ز): (ولو قال).
(٨) في (ز): (فيها).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٤)، ط العلمية: (٢/٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٢٦).
(١٠) في (ت): (بطلاق)، وفي (ز): (بالطلاق).
(١١) النوادر والزيادات: (٥/ ١٥٩)، والتبصرة: (٦/ ٢٧٥٣).
(١٢) في (ت): (وباللفظ النية).

<<  <  ج: ص:  >  >>