يحصل النقل بكونه يفهم عند الإطلاق بغير قرينة، وهذا مبسوط في [كتاب](١) القواعد (٢).
* ص:([إذا قال:] (٣) أنت طالق؛ [فهي](٤) واحدة؛ إلا أن ينوي أكثر [من ذلك فيلزمه](٥)، فإن قال: أردت من وثاق أو طلق [الولد](٦)؛ لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون هناك حال يدل على صدقه، و [إن قال:](٧) أنت طالق طلاقا لا رجعة لي معه؛ طلقت ثلاثا، وأنت طالق طلقة لا رجعة لي [معها](٨)؛ فهي واحدة، وله الرجعة) (٩).
*ت: إذا قال: أردت [بطالق](١٠) واحدة: قال ابن القاسم: لا يحلف؛ لأنه ليس هنا ظاهر يمنع صدقه، وقال مالك في كتب المدنيين: يحلف احتياطا؛ لقبول اللفظ للزيادة (١١).
وإن قال: أردت الثلاث لزمته، قال مالك:[وهو مطلق باللفظ والنية](١٢)،
(١) زيادة من (ت). (٢) الفروق: (١/٣٧). (٣) ساقطة من (ت). (٤) ساقطة من (ت). (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ت): (للولد). (٧) ساقط من (ت)، وفي (ز): (ولو قال). (٨) في (ز): (فيها). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٤)، ط العلمية: (٢/٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٢٦). (١٠) في (ت): (بطلاق)، وفي (ز): (بالطلاق). (١١) النوادر والزيادات: (٥/ ١٥٩)، والتبصرة: (٦/ ٢٧٥٣). (١٢) في (ت): (وباللفظ النية).