للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: هو في غير المدخول [واحدة؛ قاله ابن عبد الحكم، وعن أشهب: ينوى في المدخول بها.

وأما (البائن): فقيل: الثلاث، وينوى في غير المدخول؛ دون المدخول (١)، قال اللخمي: وهو المشهور من قول مالك وأصحابه، وقال ابن عبد الحكم: هو واحدة في غير المدخول.

وأما (البتة): فالثلاث، وقال مالك مرة: ينوى في غير المدخول، لأن المقصود بت العصمة، وقال مرة: لا ينوى؛ [لأنها] (٢) كالطلاق الثلاث.

وأما (حَبْلُكِ على غارِبِكِ): فهو الثلاث في المدخول، ويحلف في غير المدخول ما أراد إلا واحدة، وتكون واحدة، لأنه شبه زوجته [بالبائنة] (٣) المخلاة المسيبة، ولا يصدق ذلك؛ إلا بالثلاث في المدخول.

وأما (اعتدي): فواحدة، [لأنه] (٤) [صيرها] (٥) في الحالة التي تعتد فيها، وأقله تطليقة؛ فإن اتهم حلف، ولا يقبل قوله: إنه لم يرد طلاقاً؛ إلا أن يكون جواباً لكلام قبله.

و (أنت طالق اعتدي): طلقتان؛ إلا أن ينوي واحدة، وقال ابن عبد الحكم: واحدة، لأنه أمرها بالعدة بعد الطلقة، قال ابن القاسم في العتيبة: (أنت طالق


(١) سقط في (ت).
(٢) في (ز): (بها).
(٣) في (ز): (بالبائنة).
(٤) في (ت): (لأنها).
(٥) في (ز): (خيرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>