كناية؟ فإن جعلناه صريحا؛ فهو كقوله: أنت طالق، أو كناية؛ لزم الطلاق، ويرجع لنيته في ما أراد من (١) العدد؛ في المدخول بها وغير المدخول بها (٢) وكذلك التسريح إذا قال لها: قد سرحتك (٣)(٤).
*ت: إن أراد بالحرام الطلاق، قال ابن القاسم ومالك: هو ثلاث، ويقبل قوله: إنه نوى واحدة قبل الدخول لا بعده (٥)، وقال عبد الملك: لا ينوى [قبل الدخول ولا بعده](٦)، وقال ابن عبد الحكم: هو في غير المدخول واحدة، وفي المدخول ثلاث، وعن مالك: واحدة بائنة وإن دخل بها.
فمن حمل على الواحدة؛ قال: الأصل براءة الذمة، أو على أكثر للاحتياط للفروج، ومن فرق في الدخول؛ حمله على البينونة، وهي تحصل بالواحدة قبل الدخول.
وأما (الخلية): فقال مالك: الثلاث، وينوي في غير المدخول لا في المدخول بها، وقال ابن عبد الحكم: هو واحدة في غير المدخول، وفي المدخول [بها](٧) ثلاث، وعن أشهب: ينوى في المدخول [بها](٨).
وأما [(البرية)] (٩): فقيل: [يلزمه](١٠) الثلاث، وينوى في غير المدخول،
(١) ساقط من (ز). (٢) بدلها في (ت): (وغيرها). (٣) زيادة من (ز). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٤)، ط العلمية: (٢/٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٢٠). (٥) المدونة الكبرى: (٢/ ٢٨٦)، وينظر توثيق هذه الأقوال في آخر الألفاظ. (٦) في (ق) و (ت): (قل ولا بعد). (٧) زيادة من (ز). (٨) زيادة من (ت). (٩) في (ت): (الثاني). (١٠) ساقطة من (ت).