للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كناية؟ فإن جعلناه صريحا؛ فهو كقوله: أنت طالق، أو كناية؛ لزم الطلاق، ويرجع لنيته في ما أراد من (١) العدد؛ في المدخول بها وغير المدخول بها (٢) وكذلك التسريح إذا قال لها: قد سرحتك (٣) (٤).

*ت: إن أراد بالحرام الطلاق، قال ابن القاسم ومالك: هو ثلاث، ويقبل قوله: إنه نوى واحدة قبل الدخول لا بعده (٥)، وقال عبد الملك: لا ينوى [قبل الدخول ولا بعده] (٦)، وقال ابن عبد الحكم: هو في غير المدخول واحدة، وفي المدخول ثلاث، وعن مالك: واحدة بائنة وإن دخل بها.

فمن حمل على الواحدة؛ قال: الأصل براءة الذمة، أو على أكثر للاحتياط للفروج، ومن فرق في الدخول؛ حمله على البينونة، وهي تحصل بالواحدة قبل الدخول.

وأما (الخلية): فقال مالك: الثلاث، وينوي في غير المدخول لا في المدخول بها، وقال ابن عبد الحكم: هو واحدة في غير المدخول، وفي المدخول [بها] (٧) ثلاث، وعن أشهب: ينوى في المدخول [بها] (٨).

وأما [(البرية)] (٩): فقيل: [يلزمه] (١٠) الثلاث، وينوى في غير المدخول،


(١) ساقط من (ز).
(٢) بدلها في (ت): (وغيرها).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٤)، ط العلمية: (٢/٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٢٠).
(٥) المدونة الكبرى: (٢/ ٢٨٦)، وينظر توثيق هذه الأقوال في آخر الألفاظ.
(٦) في (ق) و (ت): (قل ولا بعد).
(٧) زيادة من (ز).
(٨) زيادة من (ت).
(٩) في (ت): (الثاني).
(١٠) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>