فإن اختلفا في المسيس بعد العتق، واعترفت بالخلوة؛ صدق مع يمينه، أو أنكرتها؛ صدقت مع يمينها.
وإن تصادقا على [الوطء](١)، واختلفا في العلم بالعتق، قال ابن المواز: صدقت بغير يمين، وإن اختلفا هل كانت طائعة في الوطء أو مكرهة؟ صدق مع يمينه (٢).
*ص:(لا خيار لها إذا [عتقت] (٣) تحت الحر)، لأنه لا معرة عليها، لحصول المساواة؛ (فإن [عتق] (٤) زوجها قبل اختيارها؛ سقط خيارها)، لحصول المساواة؛ (فإن اختارت نفسها قبل الدخول؛ فلا صداق لها)، لأن الفرقة من قبلها، (أو بعد الدخول؛ فلها الصداق)(٥)، لأنها استحقته بالمسيس.
*ت: قال مالك: إذا طلقها، ثم عتقت؛ فلها الخيار ما دامت في العدة، لأن الرجعية زوجة؛ فإذا اختارت بانت، لأن طلاقه اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٦).
*ص:(إذا زوج الرجل عبده [من] (٧) أمته؛ فليس له [أن](٨) يفسخ