للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختلفا في المسيس بعد العتق، واعترفت بالخلوة؛ صدق مع يمينه، أو أنكرتها؛ صدقت مع يمينها.

وإن تصادقا على [الوطء] (١)، واختلفا في العلم بالعتق، قال ابن المواز: صدقت بغير يمين، وإن اختلفا هل كانت طائعة في الوطء أو مكرهة؟ صدق مع يمينه (٢).

*ص: (لا خيار لها إذا [عتقت] (٣) تحت الحر)، لأنه لا معرة عليها، لحصول المساواة؛ (فإن [عتق] (٤) زوجها قبل اختيارها؛ سقط خيارها)، لحصول المساواة؛ (فإن اختارت نفسها قبل الدخول؛ فلا صداق لها)، لأن الفرقة من قبلها، (أو بعد الدخول؛ فلها الصداق) (٥)، لأنها استحقته بالمسيس.

*ت: قال مالك: إذا طلقها، ثم عتقت؛ فلها الخيار ما دامت في العدة، لأن الرجعية زوجة؛ فإذا اختارت بانت، لأن طلاقه اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٦).

*ص: (إذا زوج الرجل عبده [من] (٧) أمته؛ فليس له [أن] (٨) يفسخ


(١) في (ت): (الرضا).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (١٣/ ١٢٥) والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧١٢).
(٣) في (ت): (أعتقت).
(٤) في (ت): (أعتق).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٤)، ط العلمية: (٢/٥٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٠٤).
(٦) ينظر: المنتقى للباجي: (٤/ ٥٤)، والمختصر الفقهي: (٣/ ٣٩٩).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>