*ص:(روي عنه أنها بالخيار فيما توقعه من عدد الطلاق)، لأنها ملكت ما كان له، (وعنه: لا تطلق إلا واحدة بائنة [ليس بعدها رجعة] (١))، لحصول المقصود بها، والزيادة ضرر، (فإن عتق في عدتها؛ فلا رجعة له [عليها] (٢))، لأن طلاقها باختيارها كالخلع.
(وإن وطئها بعد عتقها، وقبل علمها؛ لم يسقط خيارها، أو بعد علمها بعتقها سقط خيارها، وكذلك إذا قبلها؛ أو باشرها إذا كانت مطاوعة له)، لما في أبي داود: قال لها ﵇: (إِنْ قَرَبَكِ؛ فَلَا خِيَارَ لَكِ)(٣)، ولأنه دليل رضاها [به](٤).
(فإن أكرهها على الوطء أو المباشرة؛ لم يسقط خيارها؛ علمت حكم الخيار أو جهلته)(٥).
*ت: إذا قالت: علمت العتق، وجهلت الخيار، قال مالك مرة: لا تصدق، لأنه حكم اشتهر، وقال مرة: تصدق (٦).
قال اللخمي: هو أحسن، فإن حديث بريرة إنما اشتهر في وقته بالمدينة، ولا يعرفه العوام اليوم؛ فكيف النساء (٧).
(١) زيادة من (ز). (٢) زيادة من (ق). (٣) من روايات قصة بريرة عند أبي داود برقم: (٢٢٣٦)، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂. (٤) ساقطة من (ت). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٣)، ط العلمية: (٢/٥٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٠١). (٦) المدونة: (٢/ ٨٦). (٧) التبصرة: (٦/ ٢٦٧٧).