(والطلاق للعبد دون السيد، [وإذا طلق العبد زوجته فله الرجعة] (١)، وليس للسيد منعه من الرجعة، ولا إجباره عليها)، لأنها من أحكام النكاح الذي أسقط السيد حقه منه بالإذن.
(وإذا باعهما جميعا، أو أحدهما؛ فالنكاح والبيع صحيحان)، لاجتماع شروطهما؛ (فإن كان المشتري [عالما] (٢) بالنكاح؛ فهو عيب رضي به، والا فله الرد، ولا يفسخ النكاح بحال) (٣)، [وقد تقدم الكلام على هذه المسألة (٤)، والله ﷿ أعلم] (٥).
(١) زيادة من (ز). (٢) في (ت): (علم). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٤)، ط العلمية: (٢/٥٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٠٦). (٤) ينظر كتاب النكاح، باب نكاح العبد والذمي والمرأة، عند قول ابن الجلاب: (إذا طلق العبد زوجته فله رجعتها)، ينظر هذا الشرح (٤/٤٨). (٥) ساقط من (ت).