*ص:(إذا أسلمت؛ فانقضت عدتها، ثم ادعى أنه أسلم في عدتها؛ لم يصدق إلا ببينة)(١)، [فيثبت](٢) على نكاحها، لأنه يتهم، ولأن قبول قوله داعية إلى إجازة نكاح (٣) بغير صداق ولا [ولي](٤).
(فإن [أقام بينة، و] (٥) كانت نكحت [غيره](٦)، ولم يدخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها؛ كما لو [لم](٧) تتزوج، والرواية الأخرى: أن الثاني أحق بها) (٨).
لأن الأول قصر، ولأنها فعلت ما يباح [لها](٩)، و [قد](١٠) فرط حيث لم يعلمها، (فإن دخل الثاني بها؛ فهو أحق [بها] (١١)) (١٢).
(وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة (١٣) كتابيات؛ فله أن يمسك أربعا منهن، ويفارق البواقي؛ أوائل كن أو أواخر؛ عقد [النكاح][١٤]
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٣)، ط العلمية: (٢/٤٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٩٤). (٢) ساقطة من (ز). (٣) في (ت) بدلها: (ولأنه داعية لنكاح)، وفي (ز): (ولأن قبول قوله داعية إلى نكاح). (٤) في (ت): (ولاء). (٥) ساقط من (ت). (٦) ساقطة من (ز). (٧) ساقطة من (ت). (٨) نفس المواضع. (٩) ساقطة من (ق). (١٠) في (ت) و (ز): (هو). (١١) ساقطة من (ت). (١٢) نفسها. (١٣) ساقطة من (ت). [١٤] ساقطة من (ت).