للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفسخ بغير طلاق.

وإن كان بعد الدخول؛ لا يعرض عليه الإسلام، لكن إن أسلم في العدة؛

كان أحق بها، لأن رسول الله أقر جماعة على أنكحتهم، وكان إسلامهم قبل

خروج العدة، منهم:

أبو العاصي بن الربيع زوج زينب [ابنة] (١) رسول الله ، وهاجرت، وأسلم زوجها في عدتها؛ فردها رسول الله بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا (٢).

ومنهم صفوان بن أمية مع بنت الوليد بن المغيرة (٣)، وأم حكيم مع عكرمة بن أبي جهل (٤)، وجعل إسلامهم في العدة كرجعة المطلق [امرأته] (٥).

قال ابن شهاب: هي سنة لا خلاف فيها (٦)، قال ابن القاسم: ولا نفقة لها في العدة، لأن الفسخ من قبلها؛ إلا أن تكون حاملا، وقال أيضا: أحب إلي أن تكون عليه النفقة، وكذلك [إذا] (٧) أسلم وهي مجوسية؛ لا نفقة لها، لأن المنع منها (٨).


(١) في (ز): (بنت).
(٢) أخرجه أحمد برقم: (١٨٧٦)، وأبو داود برقم: (٢٢٤٠)، والترمذي برقم: (١١٤٣).
(٣) أخرجه مالك في الموطا: (كتاب النكاح، رقم: ٢٠٠١ ت الأعظمي)، وأخرجه عبد الرزاق: (١٣٥٣٥)
(٤) أخرجه أيضا مالك في الموطا: (كتاب النكاح، رقم: ٢٠٠٣ ت الأعظمي)، وعبد الرزاق: (١٣٥٣٥).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) قال: (ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها. إلا أن يقدم زوجها مهاجرا، قبل أن تنقضي عدتها)، أخرجه مالك: (٢٠٠٢) ت الأعظمي، والبيهقي في الكبرى: (١٤٠٦٥).
(٧) ساقطة من (ز).
(٨) ينظر: المدونة: (٢/٤٨)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٥١)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>