عن [كل عقد](١) في نفسه؛ كما يصنع في بلد كثر فيه الخلل في العقود؛ لا يقضى على الجميع بالفساد، بل إن ثبت صحة عقد؛ قلنا: صحيح، أو فساده؛ قلنا: فاسد، أو مجهول؛ كشفنا عنه، ولا أعرف لقولهم وجها.
*ص:(إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر كتابي؛ [أو غير كتابي] (٢)، فإن [كانت](٣) مدخولا بها فأسلم في عدتها، فهو أحق بها بمجرد إسلامه؛ من غير رجعة يحدثها، وإسلامه في عدتها؛ كرجعة المطلق [امرأته](٤)، فإن كانت غير مدخول [بها](٥)؛ وقعت الفرقة [حينها؛ وكانت](٦) فسخا بغير طلاق، ولا صداق لها) (٧).
*ت: الفرقة إذا أسلمت قبل الدخول اتفاقا؛ إلا أن يسلما معا، لأن رسول
الله ﷺ جعل الإسلام كالرجعة (٨)، وهذا لا رجعة له؛ لعدم العدة.
وهو فسخ لأنهما مجبوران عليه، ولأن كل فرقة من أجل معنى حدث في النكاح، أو يمنع ابتداء العقد؛ فهو فسخ بغير طلاق؛ كشراء الزوجة؛ أو النكاح في العدة؛ والردة؛ والمحرم؛ فهؤلاء لا يقدرون على ابتداء العقد، فهذا ضابط
(١) في (ز): (ذلك العقد). (٢) ساقطة من (ز). (٣) في (ق) و (ت): (كان). (٤) ساقطة من (ز). (٥) ساقطة من (ق). (٦) زيادة من (ز). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٣)، ط العلمية: (٢/٤٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٩١). (٨) فيما سيأتي من الأمثلة.