للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهن [في عقد واحد أو عقود] (١) مفترقة، وإن أسلم وعنده أختان؛ أمسك إحداهما وفارق الأخرى؛ عقد عليهما عقدا واحدا أو عقدين) (٢).

*ت في أبي داود أسلم الحارث بن قيس، وعنده ثماني نسوة، فقال له رسول الله : (اختَر مِنْهُنَّ أَربَعاً) (٣)، وأسلم غيلان وعنده عشرة نسوة، فأسلمن معه؛ فأمره النبي أن يختار أربعا منهن (٤).

في أبي داود وفي الترمذي عن فيروز الديلمي: قلت: يا رسول الله؛ أسلمت وتحتي أختان، قال: (اختَر أَيْتَهُمَا شِئتَ) (٥)، وهذا يقتضي أن يختار من الأوائل والأواخر، ولو اختص الاختيار [بأحدهما] (٦) لبينه ، لأنه وقت الحاجة لذلك، ولو كان الأمر [على الترتيب لزال التخيير] (٧).

قال ابن المواز: إذا أسلم المجوسي على عشر؛ فأسلمن معه؛ اختار أربعا منهن (٨).

قال ابن القاسم: لا صداق لمن [فارقها] (٩) قبل البناء، لأنه مغلوب على


(١) في (ت): (عقدا واحد أو عقودا).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٢)، ط العلمية: (٢/٤٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٩٦).
(٣) أخرجه برقم: (٢٢٤١)، وأخرجه الطبراني في الكبير: (٩٢٢)، والدارقطني في السنن: (٣٦٩٠)
(٤) أخرجه أحمد برقم: (٤٥٩٥)، والترمذي برقم: (١١٢٨)، وابن ماجة برقم: (١٩٥٣).
(٥) رواه أبو داود برقم: (٢٢٤٣)، والترمذي برقم: (١١٢٩)، وابن ماجة برقم: (١٩٥١).
(٦) في (ت): (لأحدهما).
(٧) بدلها في (ت): (بالتخيير).
(٨) ينظر: الجامع لابن يونس: (٩/ ٣٨٨).
(٩) في (ت): (فارق).

<<  <  ج: ص:  >  >>