عليهن [في عقد واحد أو عقود](١) مفترقة، وإن أسلم وعنده أختان؛ أمسك إحداهما وفارق الأخرى؛ عقد عليهما عقدا واحدا أو عقدين) (٢).
*ت في أبي داود أسلم الحارث بن قيس، وعنده ثماني نسوة، فقال له رسول الله ﷺ:(اختَر مِنْهُنَّ أَربَعاً)(٣)، وأسلم غيلان وعنده عشرة نسوة، فأسلمن معه؛ فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعا منهن (٤).
في أبي داود وفي الترمذي عن فيروز الديلمي: قلت: يا رسول الله؛ أسلمت وتحتي أختان، قال:(اختَر أَيْتَهُمَا شِئتَ)(٥)، وهذا يقتضي أن يختار من الأوائل والأواخر، ولو اختص الاختيار [بأحدهما](٦) لبينه ﵇، لأنه وقت الحاجة لذلك، ولو كان الأمر [على الترتيب لزال التخيير](٧).
قال ابن المواز: إذا أسلم المجوسي على عشر؛ فأسلمن معه؛ اختار أربعا منهن (٨).
قال ابن القاسم: لا صداق لمن [فارقها](٩) قبل البناء، لأنه مغلوب على
(١) في (ت): (عقدا واحد أو عقودا). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٢)، ط العلمية: (٢/٤٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٩٦). (٣) أخرجه برقم: (٢٢٤١)، وأخرجه الطبراني في الكبير: (٩٢٢)، والدارقطني في السنن: (٣٦٩٠) (٤) أخرجه أحمد برقم: (٤٥٩٥)، والترمذي برقم: (١١٢٨)، وابن ماجة برقم: (١٩٥٣). (٥) رواه أبو داود برقم: (٢٢٤٣)، والترمذي برقم: (١١٢٩)، وابن ماجة برقم: (١٩٥١). (٦) في (ت): (لأحدهما). (٧) بدلها في (ت): (بالتخيير). (٨) ينظر: الجامع لابن يونس: (٩/ ٣٨٨). (٩) في (ت): (فارق).