للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتلاعنين أن يفرق بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبداً) (١)، وإذا التعنت بعد موته صارت كأنها لم تكن زوجة، وإلا حدت لامتناعها، [وترثه لبقاء الزوجية] (٢).

ولعان الزوج كالبينة عليها، فإذا التعنت؛ قابل [لعانها] (٣) كما تقابل بينتها ببينته، وإن ماتت قبل اللعان ورثها لبقاء الزوجية، فإن التعنت قبله، ثم ماتت؛ قيل له: التعن، ولا ترث ولا تحد، فإن نكل ورثها وحد.

*ص: (إذا غاب الرجل عن امرأته، فأتت بولد، ثم ماتت، وقدم الزوج من غيبته؛ فأنكر الولد؛ كان له أن يلتعن، وينتفي الولد عنه، وله الميراث منها؛ لموتها قبل الفرقة) (٤).

*ت: لأن الزوج محتاج لنفي الولد عن نسبه، وكذلك لو طلقها، ولأنه لا يحتاج في نفيه للعانها، لأن إتيانه له دون أمه، فنفيه له دون أمه، فلو استلحقه [لحق به وإن أكذبته هي] (٥).

*ص: (إذا وقعت الفرقة بينهما؛ فأكذب الرجل نفسه؛ لحق به الولد، ووجب عليه الحد) لاعترافه بالقذف، (ولا تحل له أبدا)، لقول عمر في المتلاعنين: ﴿لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً﴾ (٦)، ([وفراقهما] (٧) فسخ بغير طلاق،


(١) أخرج برقم: (٢٢٥٠)، ورواه الطبراني أيضا في المعجم الكبير: (٥٦٨٤).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) في (ز): (لعانه).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٠)، ط العلمية: (٢/٤٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٧٦).
(٥) في (ت): (وأكذبته لحق).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٣١١)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٣٥٩).
(٧) في (ت): (فرقتهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>