المتلاعنين أن يفرق بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبداً) (١)، وإذا التعنت بعد موته صارت كأنها لم تكن زوجة، وإلا حدت لامتناعها، [وترثه لبقاء الزوجية](٢).
ولعان الزوج كالبينة عليها، فإذا التعنت؛ قابل [لعانها](٣) كما تقابل بينتها ببينته، وإن ماتت قبل اللعان ورثها لبقاء الزوجية، فإن التعنت قبله، ثم ماتت؛ قيل له: التعن، ولا ترث ولا تحد، فإن نكل ورثها وحد.
*ص:(إذا غاب الرجل عن امرأته، فأتت بولد، ثم ماتت، وقدم الزوج من غيبته؛ فأنكر الولد؛ كان له أن يلتعن، وينتفي الولد عنه، وله الميراث منها؛ لموتها قبل الفرقة)(٤).
*ت: لأن الزوج محتاج لنفي الولد عن نسبه، وكذلك لو طلقها، ولأنه لا يحتاج في نفيه للعانها، لأن إتيانه له دون أمه، فنفيه له دون أمه، فلو استلحقه [لحق به وإن أكذبته هي](٥).
*ص:(إذا وقعت الفرقة بينهما؛ فأكذب الرجل نفسه؛ لحق به الولد، ووجب عليه الحد) لاعترافه بالقذف، (ولا تحل له أبدا)، لقول عمر ﵁ في المتلاعنين: ﴿لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً﴾ (٦)، ([وفراقهما] (٧) فسخ بغير طلاق،
(١) أخرج برقم: (٢٢٥٠)، ورواه الطبراني أيضا في المعجم الكبير: (٥٦٨٤). (٢) ساقط من (ت). (٣) في (ز): (لعانه). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٠)، ط العلمية: (٢/٤٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٧٦). (٥) في (ت): (وأكذبته لحق). (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٣١١)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٣٥٩). (٧) في (ت): (فرقتهما).