وفي الموازية: إن جعلت مكان: (إن كان من الصادقين)(إنه لمن الكاذبين) أجزأها (٢)، قال عبد الوهاب: النظر يقتضي ألا يبدل الغضب باللعنة، ولا اللعنة بالغضب، لأنه خلاف القرآن (٣).
وينتفي [٤٥ ق] الولد بلعانه، لأنه لذلك شرع، والتعانها لإكذابه، وإسقاط الحد عنها.
قال الشافعي: تقع الفرقة [بلعانها](٤)(٥).
لنا أنه ﵇ لما لا عن بين هلال بن أمية وامرأته؛ فلما التعنت فرق بينهما، وقال:(حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)(٦).
فإن بدأت المرأة؛ قال ابن القاسم: لا تعيد، وقال أشهب: تعيد (٧)، لأنه لا يتجه عليها إلا بلعانه، ليدرأ الحد عنها، ولذلك تحد إذا لم تلتعن، ولقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ [النور: ٨].
وتحرم عليه بعد لعانها أبدا، لما في أبي داود: قال سهل: (مَضَتِ السُّنَّةُ في