[والفرقة](١)[واقعة](٢) بالتعان الزوجين، ولا تفتقر للحاكم) (٣).
*ت: قال عبد الملك: هي طلاق (٤)، وقال [أبو حنيفة](٥): لا تقع إلا بقضاء القاضي بها (٦)، [لقوله](٧) في الحديث: (فَفَرَّقَ [بَينَهُمَا] (٨)) (٩).
[لنا](١٠) ما ورد في بعض طرقه: ففارقها عند النبي ﷺ، فقال ﵇:(ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَينَ كُلِّ مُتَلَاعِنَينِ)(١١)، وقول عمر المتقدم [:(لَا يَجْتَمِعَانِ)] (١٢).
*ص:(إذا أقر بوطء أمته، ثم أتت بولد لحق به، [وكانت] (١٣) فراشا له، وإن لم يقر بوطئها لم يلحق به ولدها) (١٤).
*ت: لقوله ﵇: (الوَلَدُ للفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ)(١٥)، وقال عمر ﵁:
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ز): (وهو واقع). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٠)، ط العلمية: (٢/٤٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٧٧). (٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٣٢)، والتبصرة: (٤/ ١٨٢٣). (٥) في (ز): (الشافعي). (٦) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٠٨)، والمبسوط للسرخسي: (٧/٤٨)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٤٤). (٧) في (ت): (كقوله). (٨) ساقطة من (ت). (٩) رواه البخاري برقم: (٥٣١١)، وأبو داود: (٢٢٥١). (١٠) ساقطة من (ت). (١١) عند البخاري أيضا برقم: (٥٣٠٩)، وكذلك عند مسلم برقم: (١٤٩٢). (١٢) ساقط من (ت). (١٣) ساقطة من (ت). (١٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٠)، ط العلمية: (٢/٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٧٩). (١٥) متفق عليه: البخاري برقم: (٦٨١٨)، ومسلم برقم: (١٤٥٨).