للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[والفرقة] (١) [واقعة] (٢) بالتعان الزوجين، ولا تفتقر للحاكم) (٣).

*ت: قال عبد الملك: هي طلاق (٤)، وقال [أبو حنيفة] (٥): لا تقع إلا بقضاء القاضي بها (٦)، [لقوله] (٧) في الحديث: (فَفَرَّقَ [بَينَهُمَا] (٨)) (٩).

[لنا] (١٠) ما ورد في بعض طرقه: ففارقها عند النبي ، فقال : (ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَينَ كُلِّ مُتَلَاعِنَينِ) (١١)، وقول عمر المتقدم [: (لَا يَجْتَمِعَانِ)] (١٢).

*ص: (إذا أقر بوطء أمته، ثم أتت بولد لحق به، [وكانت] (١٣) فراشا له، وإن لم يقر بوطئها لم يلحق به ولدها) (١٤).

*ت: لقوله : (الوَلَدُ للفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ) (١٥)، وقال عمر :


(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ز): (وهو واقع).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٠)، ط العلمية: (٢/٤٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٧٧).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٣٢)، والتبصرة: (٤/ ١٨٢٣).
(٥) في (ز): (الشافعي).
(٦) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٠٨)، والمبسوط للسرخسي: (٧/٤٨)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٤٤).
(٧) في (ت): (كقوله).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) رواه البخاري برقم: (٥٣١١)، وأبو داود: (٢٢٥١).
(١٠) ساقطة من (ت).
(١١) عند البخاري أيضا برقم: (٥٣٠٩)، وكذلك عند مسلم برقم: (١٤٩٢).
(١٢) ساقط من (ت).
(١٣) ساقطة من (ت).
(١٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٠)، ط العلمية: (٢/٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٧٩).
(١٥) متفق عليه: البخاري برقم: (٦٨١٨)، ومسلم برقم: (١٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>