قال اللخمي: لا يختلف المذهب أنه يصدق في عدم الوطء في الرائعة و [الوخش](٣) بغير يمين، كمن تدعي العتق عليه (٤).
قال اللخمي: أرى أن يحلف في العلي، لأن العادة تصدقها، والعتق نادر (٥).
*ص:(إن أقر بوطئها؛ فأتت بولد؛ فنفاه وادعى أنه استبرأها بحيضة بعد وطئه، انتفى [الولد] (٦) بغير يمين).
لأنه سبب العتق كالعتق، (وقيل: لا بد من يمين)، لأنها كاللعان في الحرائر، (واليمين في ذلك [واحدة] (٧) بخلاف اللعان) (٨).
*ت: الاستبراء في الإماء كاللعان [في الحرائر](٩)، وقال محمد بن مسلمة: هو مصدق؛ إلا أن يتهم فيحلف لقد استبرأ، فإن نكل؛ لحق الولد، ولم
(١) في (ز): (يدعونهن). (٢) أخرجه مالك في الموطا: (كتاب الأقضية/ باب القضاء في أمهات الأولاد، برقم: ٢٧٤٦ ت الأعظمي)، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٤٠٦)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٣٧٤). (٣) في (ز): (الوخشية). (٤) التبصرة: (٩/ ٤٠٣٢). (٥) نفسه. (٦) في (ز): (عنه)، وساقطة من (ت). (٧) ساقطة من (ت). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٠)، ط العلمية: (٢/٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٨٠). (٩) في (ت): (كالحرائر).