قال اللخمي: النفي بالاستبراء ضعيف، لأن [الحامل](٢) تحيض؛ إلا أن يظن بالأمة الفساد، وإلا لم ينتف عنه (٣).
*ص:(إن أقر بوطئها، وأنكر أن تكون ولدته؛ لم يلحق به؛ إلا أن يشهد امرأتان [ثقتان] (٤) أنها ولدته) (٥).
*ت: قال عبد الملك: إذا أقر بالوطء قبل قولها، كان الولد حيا، أو ميتا (٦).
قال اللخمي: أرى أن تراعى العوائد في الولادة من اللبن في الثدي؛ ودم النفاس؛ وتغيير اللون، فوجود ذلك دليل الصدق، وعدمه دليل الكذب، وكذلك إذا كان الولد كبيرا لا يشبه أن يولد له في مثل تلك الأيام، فإن كان اختلافهما بعد [ذهاب](٧) هذه الدلائل، [وبعد الفطام، لأنه كان غائبا](٨)، روعي [الخلاف](٩) المتقدم (١٠).
(١) ينظر: التبصرة: (٩/ ٤٠٣٦)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٩٥٧)، والذخيرة: (١١/ ٣٢٥). (٢) في (ت): (الحائل). (٣) التبصرة: (٩/ ٤٠٣٦). (٤) في (ت): (تقيتان). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠١)، ط العلمية: (٢/٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٨١). (٦) النوادر والزيادات: (٨/ ٤٢٣)، والتبصرة: (٩/ ٤٠٣٣). (٧) زيادة من (ق). (٨) زيادة من (ق). (٩) في (ت): (المخالف). (١٠) التبصرة: (٩/ ٤٠٣٤).