*ص:(إن أقر بوطئها وبولادتها، ونفي ولدها؛ لم ينتف عنه، ولحق به؛ إلا أن يدعي أنه [استبرأها] (١) بعد وطئه) (٢).
*ت: إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم [أصابها](٣)، أو لأكثر مما لا يتأخر الحمل له؛ لم يلحق به، ولا يمين عليه، فإن اختلفا في [وقت](٤) الإصابة؛ حلف السيد، وبرئ منه.
*ص:(إذا عقد النكاح على امرأة، وأمكنه وطؤها بوجه من الوجوه، ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد العقد؛ لحق به ولدها؛ أقر بوطئها أم لا، ولا ينتفي [عنه] (٥) إلا باللعان) (٦).
*ت: لقوله ﵇: (الوَلَدُ للفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ)(٧)، ولها إذا لاعن نصف الصداق، ولا سكنى لها، ولا متعة، فإن نكل عن اللعان حد، ولحق به، وغرم الصداق.
*ص:(إذا أتت الزوجة [٤٦ ق] بولد؛ فأنكر الزوج أن تكون ولدته، وادعى أنها التقطته؛ صدقت [بغير يمين ولا بينة] (٨) على ولادتها؛ بخلاف الأمة
(١) في (ت): (استبراء). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠١)، ط العلمية: (٢/٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٨٢). (٣) في (ت): (أصاب). (٤) ساقطة من (ت). (٥) زيادة من (ز). (٦) نفس المواضع. (٧) متفق عليه، سبق تخريجه قريبا. (٨) في (ت): (بغير بينة)، وفي (ز): (بغير يمين).