للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (إن أقر بوطئها وبولادتها، ونفي ولدها؛ لم ينتف عنه، ولحق به؛ إلا أن يدعي أنه [استبرأها] (١) بعد وطئه) (٢).

*ت: إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم [أصابها] (٣)، أو لأكثر مما لا يتأخر الحمل له؛ لم يلحق به، ولا يمين عليه، فإن اختلفا في [وقت] (٤) الإصابة؛ حلف السيد، وبرئ منه.

*ص: (إذا عقد النكاح على امرأة، وأمكنه وطؤها بوجه من الوجوه، ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد العقد؛ لحق به ولدها؛ أقر بوطئها أم لا، ولا ينتفي [عنه] (٥) إلا باللعان) (٦).

*ت: لقوله : (الوَلَدُ للفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ) (٧)، ولها إذا لاعن نصف الصداق، ولا سكنى لها، ولا متعة، فإن نكل عن اللعان حد، ولحق به، وغرم الصداق.

*ص: (إذا أتت الزوجة [٤٦ ق] بولد؛ فأنكر الزوج أن تكون ولدته، وادعى أنها التقطته؛ صدقت [بغير يمين ولا بينة] (٨) على ولادتها؛ بخلاف الأمة


(١) في (ت): (استبراء).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠١)، ط العلمية: (٢/٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٨٢).
(٣) في (ت): (أصاب).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) نفس المواضع.
(٧) متفق عليه، سبق تخريجه قريبا.
(٨) في (ت): (بغير بينة)، وفي (ز): (بغير يمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>