إحدى اللفظين أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه؛ إن كان من الكاذبين.
فإذا التعن انتفى عنه الولد، وسقط عنه الحد، ولم تقع الفرقة بينهما بمجرد لعانه.
ثم يعرض اللعان على المرأة، فإن لم تلتعن؛ حدت حد الزنا؛ فجلدت إن كانت بكرا وكانت على [نكاحه](١)؛ إلا أن يطلقها، وإن كانت ثيبا؛ رجمت واستحق الميراث منها.
وإن التعنت سقط الحد عنها، ووقعت الفرقة بينهما، وحرمت عليه أبدا.
وإن مات [هو](٢) بعد لعانه، وقبل لعانها، فإن التعنت بعده لم ترثه، وإن لم تلتعن بعده حدت، [وورثته](٣).
ولفظ لعان المرأة: أشهد بالله ما زنيت، وإن قالت: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به أجزأها، تكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (٤).
*ت: أصل ذلك الآية المتقدمة، بدأ الله تعالى بالزوج و [ثنى](٥) بها، ولأنه القاذف؛ فيحتاج [إلى خلاصه](٦) من الحد باللعان.
(١) في (ز): (نكاحها). (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (ز): (وورثت). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٩)، ط العلمية: (٢/٤٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦٧). (٥) في (ت): (أثنى). (٦) في (ت): (لخلاصه).