للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كإقرار العبد بالحدود، فإنها تلزمه، وإن أضرت بالسيد، ولا يتهم فيها، هذا إذا ثبتت حتى حدت، ثم لا يقبل منها إذا رجعت، فإن رجعت (١) قبل الحد تلاعنا، فإن نكل الزوج لحق به، ولا يحد (٢).

* ص: (إذا ولدت اثنين؛ فأقر الزوج [بأحدهما] (٣)، ونفى الآخر؛ لحقا به جميعا، وسقط قوله)، [لأنهما] (٤) من ماء واحد، ولا يصح أن يعترف ببعض مائه دون بعض، وإن نفاهما جميعا؛ لاعن لعانا واحدا، وسقطا [عنه] (٥) جميعا) (٦)، لأن الماء واحد.

* ت: وكذلك لو وضعت ولدا، ثم وضعت بعده آخر لخمسة أشهر، فهو حمل واحد، فإن أقر بأحدهما لحقا به.

* ص: (يبدأ الزوج باللعان؛ فيحلف أربعة أيمان في المسجد الأعظم؛ بمشهد جماعة من [الناس] (٧) بعد صلاة العصر، واللفظ في إحدى الروايتين عنه: أشهد بالله لقد زنت، وفي الرواية الأخرى: أشهد بالله لقد رأيتها تزني؛ يلج فرج الرجل في [فرج المرأة] (٨)، كما يلج المرود في المكحلة، [ثم] (٩) يردد


(١) ساقطة من (ز).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٣٥)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٣١)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٤٩).
(٣) في (ق): (بإحداهما).
(٤) في (ز): (لأنه).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٩)، ط العلمية: (٢/٤٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦٦).
(٧) في (ز): (المسلمين).
(٨) في (ز): (فرجها).
(٩) زيادة في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>