للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ت: لأن اللعان لسقوط الحد، ولنفي (١) النسب، ويجوز أن يلاعن لأحدهما فقط، كما يلتعن لنفي النسب من غير قذف، [كقوله] (٢): غُصبت، أو ينفي [حملا] (٣) يدعي قبله استبراء، فينتفي، وليس بقاذف، فكذلك يلتعن لسقوط الحد، ويلحق به الولد، وكما لو كانت لا يحمل مثلها، وهذا هو الصحيح من قوله. [٤٤ ق]

*ص: (إذا ادعى عليها الزنا؛ فأقرت به، وقد أتت بولد؛ فعنه روايتان: إحداهما: سقوط الولد عنه بغير لعان، و [الرواية] (٤) الأخرى: لا يسقط عنه إلا باللعان) (٥).

*ت: [اللعان] (٦) لأجل حق الولد في نسبه، ولا ينفذ إقرارها في إسقاطه؛ بل [تؤاخذ] (٧) به في الحد عليها خاصة، كإقرار العبد بسرقة مال في يده، يقبل [قوله] (٨) في قطع [يده] (٩) دون المال، [لأن المال] (١٠) حق لسيده.

وبالأولى أخذ ابن القاسم وأشهب، لأن أحدا لا يتهم في قتل نفسه أو جلده،


(١) في (ت): (ونفي).
(٢) في (ز): (لقوله).
(٣) في (ت): (حمله).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٩)، ط العلمية: (٢/٤٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦٤).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت): (يؤاخذ).
(٨) زيادة من (ق).
(٩) ساقطة من (ز).
(١٠) في (ت) و (ز): (لأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>