*ت: لأن اللعان لسقوط الحد، ولنفي (١) النسب، ويجوز أن يلاعن لأحدهما فقط، كما يلتعن لنفي النسب من غير قذف، [كقوله](٢): غُصبت، أو ينفي [حملا](٣) يدعي قبله استبراء، فينتفي، وليس بقاذف، فكذلك يلتعن لسقوط الحد، ويلحق به الولد، وكما لو كانت لا يحمل مثلها، وهذا هو الصحيح من قوله. [٤٤ ق]
*ص:(إذا ادعى عليها الزنا؛ فأقرت به، وقد أتت بولد؛ فعنه روايتان: إحداهما: سقوط الولد عنه بغير لعان، و [الرواية] (٤) الأخرى: لا يسقط عنه إلا باللعان) (٥).
*ت:[اللعان](٦) لأجل حق الولد في نسبه، ولا ينفذ إقرارها في إسقاطه؛ بل [تؤاخذ](٧) به في الحد عليها خاصة، كإقرار العبد بسرقة مال في يده، يقبل [قوله](٨) في قطع [يده](٩) دون المال، [لأن المال](١٠) حق لسيده.
وبالأولى أخذ ابن القاسم وأشهب، لأن أحدا لا يتهم في قتل نفسه أو جلده،
(١) في (ت): (ونفي). (٢) في (ز): (لقوله). (٣) في (ت): (حمله). (٤) ساقطة من (ز). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٩)، ط العلمية: (٢/٤٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦٤). (٦) ساقطة من (ت). (٧) في (ت): (يؤاخذ). (٨) زيادة من (ق). (٩) ساقطة من (ز). (١٠) في (ت) و (ز): (لأنه).