*ص:(إذا لاعنها برؤية الزنا منها، ثم أتت بولد؛ فقال مرة: يلحق به، ولا يسقط إلا بلعان آخر)، لأن اللعان الأول [إنما](١) كان لغير الحمل، (وقال مرة: لا يلحق به)(٢)، لأن أصل اللعان لنفي الحمل، فقد تضمن نفيه اللعان الأول.
*ت: قال ابن القاسم: لا يلزمه [للولد لعان](٣)؛ إلا أن تأتي به لأقل من
ستة أشهر من يوم الرؤية (٤).
*ص:(إذا ظهر بها حمل؛ فأقر به، ثم ادعى أنه رآها تزني؛ فعنه [في ذلك] (٥) ثلاث روايات: إحداهن أنه يحد، ويلحق به الولد، ولا يلاعن)، لأن أصل اللعان لنفي [النسب](٦)، وقد اعترف به، ويحد [للقذف](٧).
(والثانية أنه يلاعن، وينتفي عنه الولد، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، وإذا التعن سقط النسب، لأن اللعان يفسد اعترافه، وهو سبب لسقوط النسب شرعا.
والرواية الثالثة أنه يلحق به الولد)، لاعترافه به، فإن اعترافه به بعد اللعان يُلحقه؛ فأولى قبله، (ويلا عن لنفي الحد عنه)(٨).
(١) في (ت): (إذا). (٢) نفس المواضع. (٣) في (ت) بدلها: (الولد). (٤) المدونة: (٢/ ٣٥٧)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٣٣٣). (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ز): (الولد). (٧) في (ز): (المقذف). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٨)، ط العلمية: (٢/٤٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦٣).