للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة.

*ص: (إذا ظهر بها حمل فنفاه، وادعى [استبراءها] (١) بعد وطئه إياها، ثم لم يطأها بعد استبرائه حتى ظهر حملها؛ كان له أن يلاعنها، والاستبراء في ذلك حيضة) (٢)، لأنها تحصل براءة الرحم، كأم الولد والأمة المسبية.

*ت: لأن تقدم الاستبراء يحقق أن الحمل ليس من مائه، قال عبد الملك: الاستبراء ثلاث حيض (٣)، لأن كل موضع اعتبر فيه استبراء الحرة؛ لا يكون أقل من ثلاث حيض، أصله: ما عدا اللعان.

*ص: (فإن اقتصر على نفي [ذكر] (٤) [حملها] (٥) من غير ذكر استبرائها؛ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يلاعنها) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية: [النور: ٦]، (والرواية الأخرى أنه يحد، ويلحق به حملها، ولا يلاعنها) (٦).

*ت: لأن الحرة لا تكون أحفظ رتبة من الأمة، والأمة لا يكفي فيها النفي من غير استبراء، وعليه أكثر الرواة.


(١) في (ز): (أنه استبرأها).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦٠)، وساقط من العلمية.
(٣) النوادر والزيادات: (٥/ ٣٣٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٧)، والتمهيد: (٩/ ٣١١).
(٤) ساقطة من (ق)، ووقعت في (ز) قبل (نفي).
(٥) في (ت) و (ز): (الحمل).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٨)، ط العلمية: (٢/٤٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>