في الموت دون الطلاق (١)، قال ابن المواز: يلاعن الشيخ الكبير والعنين في الرؤية ونفي الحمل، لأن له آلة يصيب بها (٢).
* ص:(إذا قذف [الرجل] (٣) امرأته، وادعى أنه رآها تزني، ووصف ذلك وصف الشهود للزنا؛ كان له أن يلاعنها، وإن اقتصر على مجرد قذفها من غير [وصف](٤) لرؤية الزنا، فعنه في ذلك روايتان:[إحداهما](٥) أنه يلاعنها، والأخرى أنه يحد، ولا يلاعنها) (٦).
*ت: إذا وصف الزنا؛ يلاعن إذا حملت؛ أو خشي ذلك من ذلك الزنا قولا واحدا، فإن أمن ذلك بأن رآها تزني وهي حامل، أو آيسة؛ أو هو خصي؛ أو مجبوب؛ ففي الموازية: لا يلاعن، وتحد، لأن أصل اللعان لنفي الولد (٧).
[وجه الرواية بأنه يلاعن إذا لم يصف: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، ولم يفصل] (٨).
وجه الرواية الأخرى: أن الأيمان [بمقام](٩) الشهادة في نفي الحد،
(١) النوادر والزيادات: (٤/ ٥٤٢)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٣٨). (٢) النوادر والزيادات: (٥/ ٣٤٨)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٣٨). (٣) زيادة من (ق). (٤) في (ز): (وصفه). (٥) في (ق): (أحدهما). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٨)، ط العلمية: (٢/٤٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٥٧). (٧) النوادر والزيادات: (٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٢٣)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٤٠). (٨) ساقط من (ت). (٩) في (ت) و (ز): (مقام).