للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الآخر؛ لا يكون مظاهرا حتى يمضي الأجل.

الثالث: أن يعلقه بشرط مشكوك في وجوده [كقوله] (١): أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان، لم يلزمه طلاق ولا ظهار حتى يقدم فلان، وإن قال: من الساعة إلى قدوم فلان؛ لزمه الطلاق والظهار مكانه.

والرابع: أن يجعله يمينا نحو: إن دخلتُ الدار؛ فأنت علي كظهر أمي، فلا يلزمه حتى يدخل.

و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (٢) أن] (٣) صريح الظهار: أنت علي كظهر أمي (٤)، و [الظهر] (٥) كناية عن الوطء، لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة.

وحقيقة الظهار: تشبيه المرأة المحللة بالمرأة المحرمة، فمن ظاهر بمحرمة عليه على التأبيد [من رضاع] (٦)، أو نسب؛ أو [صهارة] (٧)؛ فهو مظاهر.

*ص: (إن قال: أنت علي كظهر امرأة أجنبية، فهو مظاهر عند مالك)، لأنه شبه بمحرمة، (وقال عبد الملك هو مطلق)، لأن الظهار [إنما] (٨) [يقع


(١) زيادة من (ز).
(٢) ينظر من نقل الإجماع أعلاه.
(٣) أسقط من (ت) وجعل بدله كلمة: (إجماعا) بعد قوله: (كظهر أمي).
(٤) في (ت) زيادة: (إجماعا)، اقتضاها إسقاط بداية الكلام كما أشرنا، ووقعت كذلك في (ز) تكرارا من غير إسقاط.
(٥) في (ز): (الظهار).
(٦) في (ز): (برضاع)
(٧) في (ت): (صهار)
(٨) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>