الثالث: أن يعلقه بشرط مشكوك في وجوده [كقوله](١): أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان، لم يلزمه طلاق ولا ظهار حتى يقدم فلان، وإن قال: من الساعة إلى قدوم فلان؛ لزمه الطلاق والظهار مكانه.
والرابع: أن يجعله يمينا نحو: إن دخلتُ الدار؛ فأنت علي كظهر أمي، فلا يلزمه حتى يدخل.
و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (٢) أن] (٣) صريح الظهار: أنت علي كظهر أمي (٤)، و [الظهر](٥) كناية عن الوطء، لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة.
وحقيقة الظهار: تشبيه المرأة المحللة بالمرأة المحرمة، فمن ظاهر بمحرمة عليه على التأبيد [من رضاع](٦)، أو نسب؛ أو [صهارة](٧)؛ فهو مظاهر.
*ص:(إن قال: أنت علي كظهر امرأة أجنبية، فهو مظاهر عند مالك)، لأنه شبه بمحرمة، (وقال عبد الملك هو مطلق)، لأن الظهار [إنما](٨) [يقع
(١) زيادة من (ز). (٢) ينظر من نقل الإجماع أعلاه. (٣) أسقط من (ت) وجعل بدله كلمة: (إجماعا) بعد قوله: (كظهر أمي). (٤) في (ت) زيادة: (إجماعا)، اقتضاها إسقاط بداية الكلام كما أشرنا، ووقعت كذلك في (ز) تكرارا من غير إسقاط. (٥) في (ز): (الظهار). (٦) في (ز): (برضاع) (٧) في (ت): (صهار) (٨) ساقطة من (ز).