بالتشبيه بمحرم مؤبد (١)، وفي [غير المؤبد](٢) إنما [تحرم](٣) بالطلاق، (وإن قال لها: أنت علي كظهر أبي، أو كظهر زيد، أو كظهر الدابة؛ كان مظاهرا)(٤)[لذكر الظهر](٥).
*ت: قال مطرف وابن حبيب: لا يكون [ظهارا](٦) ولا طلاقا، لأنه لم ينوه، [وإذا قال: كظهر زيد أو الدابة؛ لم يكن مظاهرا على قول عبد الملك](٧)(٨).
*ص:(إن قال لها: أنت علي كأمي؛ أو مثل أمي، [و] (٩) أراد بذلك الظهار؛ كان مظاهرا، وإن لم ينو ظهارا ولا طلاقا؛ فهو مظاهر.
وإن أراد الطلاق كان مطلقا البتة، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، و [كذلك](١٠) لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته بالنية إلى الظهار، وينصرف كناية الظهار [خاصة](١١) بالنية إلى الطلاق) (١٢).
(١) في (ت) بدلها: (يكون فيما يحرم أبدا). (٢) في (ت): (غيرها). (٣) في (ت): (يحرم). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٢٤). (٥) ساقطة من (ت). (٦) في (ق): (مظاهرا). (٧) ساقط من (ت)، وفي (ز) مصدر بـ (ص) وموصول بما بعده من كلام ابن الجلاب. (٨) النوادر والزيادات: (٥/ ٢٩٢)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٩٤). (٩) في (ق): (وإن). (١٠) زيادة من (ز). (١١) ساقطة من (ز). (١٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٢٦).