فقال:(لِيُعتق رَقَبَةً)، قالت: لا يجد، قال:(يَصُومُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ)، قالت: يا رسول الله؛ [إنه](١) شيخ كبير ما به (٢) من صيام، قال:(فَليُطعِم سِتِّينَ مسكيناً)، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال:(فَإِنِّي سَأُعْنِيهِ بِفَرقٍ مِنْ تمر)، [قالت](٣): يا رسول الله؛ وأنا [سأعينه](٤) بفرق آخر، قال:(قد أَحْسَنتِ؛ فَاذْهَبِي فَأَطْعِمِي [بِهَا] (٥) عَنهُ سِتِّينَ مِسكِيناً، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ)، والفرق: ستون صاعا (٦).
وأجمعت الأمة على ثبوته في الشرع (٧).
والظهار قسمان: مطلق غير معلق؛ تحله الكفارة بعد العود.
والمقيد أربعة أقسام: أحدها: أنت علي كظهر أمي اليوم، فهو مظاهر وإن مضى ذلك اليوم، قاله في المدونة، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه إذا خرج الأجل قبل أن يعود (٨).
الثاني: إذا مضى شهر فأنت علي كظهر أمي، فهو مظاهر من الآن، وعلى
(١) زيادة من (ت) موافقة للرواية. (٢) في هامش (ق) إشارة إلى نسخة أخرى: (ما يقدر على). (٣) في (ق) و (ت): (قلت). (٤) في (ق) و (ز): (سأغنيه)، وما أثبت هنا من (ت) هو الموافق للرواية، في الموضع هذا والذي قبله. (٥) في (ز): (بهما) أي بالفرقين. (٦) أخرجه برقم: (٢٢١٤)، وأخرجه أحمد برقم: (٢٧٣١٩). (٧) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (ص ٨٨)، وفي الإشراف: (٥/ ٢٨٧)، وابن هبيرة في اختلاف العلماء: (٢/ ١٨٦)، وابن رشد في بداية المجتهد: (٣/ ١٢٣). (٨) المدونة: (٢/ ٣١٠)، والتهذيب: (٢/ ٢٦١)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٦١)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٩٩).