للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: (لِيُعتق رَقَبَةً)، قالت: لا يجد، قال: (يَصُومُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ)، قالت: يا رسول الله؛ [إنه] (١) شيخ كبير ما به (٢) من صيام، قال: (فَليُطعِم سِتِّينَ مسكيناً)، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: (فَإِنِّي سَأُعْنِيهِ بِفَرقٍ مِنْ تمر)، [قالت] (٣): يا رسول الله؛ وأنا [سأعينه] (٤) بفرق آخر، قال: (قد أَحْسَنتِ؛ فَاذْهَبِي فَأَطْعِمِي [بِهَا] (٥) عَنهُ سِتِّينَ مِسكِيناً، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ)، والفرق: ستون صاعا (٦).

وأجمعت الأمة على ثبوته في الشرع (٧).

والظهار قسمان: مطلق غير معلق؛ تحله الكفارة بعد العود.

والمقيد أربعة أقسام: أحدها: أنت علي كظهر أمي اليوم، فهو مظاهر وإن مضى ذلك اليوم، قاله في المدونة، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه إذا خرج الأجل قبل أن يعود (٨).

الثاني: إذا مضى شهر فأنت علي كظهر أمي، فهو مظاهر من الآن، وعلى


(١) زيادة من (ت) موافقة للرواية.
(٢) في هامش (ق) إشارة إلى نسخة أخرى: (ما يقدر على).
(٣) في (ق) و (ت): (قلت).
(٤) في (ق) و (ز): (سأغنيه)، وما أثبت هنا من (ت) هو الموافق للرواية، في الموضع هذا والذي قبله.
(٥) في (ز): (بهما) أي بالفرقين.
(٦) أخرجه برقم: (٢٢١٤)، وأخرجه أحمد برقم: (٢٧٣١٩).
(٧) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (ص ٨٨)، وفي الإشراف: (٥/ ٢٨٧)، وابن هبيرة في اختلاف العلماء: (٢/ ١٨٦)، وابن رشد في بداية المجتهد: (٣/ ١٢٣).
(٨) المدونة: (٢/ ٣١٠)، والتهذيب: (٢/ ٢٦١)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٦١)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>