ووجه قوله [(أنه إذا لم يفئ حتى انقضت عدتها؛ طلقت عليه طلقة بائنة): أنه لما أراد الإضرار بقوله: أنا أفيء، ولم يفعل؛ أوقعنا الطلاق بائنا؛ ليرتفع الضرر، ولا يقدر على الرجعة] (٢).
*ص:(ومن امتنع من وطء امرأته [بعذر من] (٣) مرض؛ أو حبس؛ أو سفر؛ أو كبر؛ فلا شيء لها عليه، [ولا مطالبة بينها وبينه](٤))، لأنها دخلت على ذلك، وليس بقاصد ضررا.
(وإذا [أطال] (٥) المسافر الغيبة مختارا لذلك، وكرهت امرأته ذلك؛ أمر بقدومه إليها، [أو نقلها إليه](٦)؛ فإن امتنع أمر بفراقها، فإن [٣٩ ق] أبى؛ فرق الحاكم [بينه وبينها](٧).
ولا إيلاء [عليه](٨) فيما ملكت اليمين، ولا حق لهن في ذلك، [وسواء امتنع من وطء إمائه بيمين أو بغير يمين](٩)).
(١) ساقط من (ت). (٢) في (ت) اختصارا: (أن الضرر ارتفع بأن الطلاق يقع عليه بائنا). (٣) في (ق): (لعذر). (٤) ساقطة من (ق) و (ت). (٥) في (ز): (طال). (٦) ساقطة من (ق) و (ت). (٧) في (ت) و (ز): (بينهما). (٨) زيادة من (ت). (٩) في (ق) و (ت) بدلها: (امتنع بيمين أم لا).