للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة (١).

ووجه قوله [(أنه إذا لم يفئ حتى انقضت عدتها؛ طلقت عليه طلقة بائنة): أنه لما أراد الإضرار بقوله: أنا أفيء، ولم يفعل؛ أوقعنا الطلاق بائنا؛ ليرتفع الضرر، ولا يقدر على الرجعة] (٢).

*ص: (ومن امتنع من وطء امرأته [بعذر من] (٣) مرض؛ أو حبس؛ أو سفر؛ أو كبر؛ فلا شيء لها عليه، [ولا مطالبة بينها وبينه] (٤))، لأنها دخلت على ذلك، وليس بقاصد ضررا.

(وإذا [أطال] (٥) المسافر الغيبة مختارا لذلك، وكرهت امرأته ذلك؛ أمر بقدومه إليها، [أو نقلها إليه] (٦)؛ فإن امتنع أمر بفراقها، فإن [٣٩ ق] أبى؛ فرق الحاكم [بينه وبينها] (٧).

ولا إيلاء [عليه] (٨) فيما ملكت اليمين، ولا حق لهن في ذلك، [وسواء امتنع من وطء إمائه بيمين أو بغير يمين] (٩)).


(١) ساقط من (ت).
(٢) في (ت) اختصارا: (أن الضرر ارتفع بأن الطلاق يقع عليه بائنا).
(٣) في (ق): (لعذر).
(٤) ساقطة من (ق) و (ت).
(٥) في (ز): (طال).
(٦) ساقطة من (ق) و (ت).
(٧) في (ت) و (ز): (بينهما).
(٨) زيادة من (ت).
(٩) في (ق) و (ت) بدلها: (امتنع بيمين أم لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>