لأن أصل الملك للخدمة، بدليل جواز شراء من لا يطؤها، ولا يجوز أن يتزوج من لا يطؤها، لما كان الحق [في الزواج الوطء] (١).
(وأجل العبد في الإيلاء شهران، نصف أجل الحر) (٢).
*ت: كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا عن أزواجهم بخراسان: [إما أن يقدموا؛ أو يُرحلوا نساءَهم إليهم] (٣)؛ أو يطلقوا (٤).
قال مالك: وإن كان يبعث بالنفقة، إلا أن يثبت أنه ممنوع؛ فلا يطلق عليه (٥).
وأجل العبد قيس على حده وطلاقه، ونقل اللخمي أن أجله أجل الحر، [لأنه] (٦) المدة التي يلحق فيها الضرر، وكالنفقة (٧).
فإن اختلفا في مضي المدة؛ صدق الزوج، لأن الأصل عدم الانقضاء، ولأنه يصدق في نفي أصل الإيلاء؛ فكذلك في أحكامه، والله ﷿ أعلم.
* * *
(١) بدلها في (ت): (في الوطء)، وفي (ز): (للوطء).(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٣)، ط العلمية: (٢/٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٨).(٣) في (ز): (إما أن تقدموا أو ترحلوا بنسائهم إليهم).(٤) لم أجده في كتب الرواية، ولكن ينظر في: المدونة: (٢/ ٣٤٨)، والتهذيب: (٢/ ٣٢٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٠).(٥) المدونة: (٢/ ٣٤٨)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٠).(٦) في (ت): (لأنها).(٧) التبصرة: (٥/ ٢٤٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.