لأن أصل الملك للخدمة، بدليل جواز شراء من لا يطؤها، ولا يجوز أن يتزوج من لا يطؤها، لما كان الحق [في الزواج الوطء] (١).
(وأجل العبد في الإيلاء شهران، نصف أجل الحر) (٢).
*ت: كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا عن أزواجهم بخراسان: [إما أن يقدموا؛ أو يُرحلوا نساءَهم إليهم] (٣)؛ أو يطلقوا (٤).
قال مالك: وإن كان يبعث بالنفقة، إلا أن يثبت أنه ممنوع؛ فلا يطلق عليه (٥).
وأجل العبد قيس على حده وطلاقه، ونقل اللخمي أن أجله أجل الحر، [لأنه] (٦) المدة التي يلحق فيها الضرر، وكالنفقة (٧).
فإن اختلفا في مضي المدة؛ صدق الزوج، لأن الأصل عدم الانقضاء، ولأنه يصدق في نفي أصل الإيلاء؛ فكذلك في أحكامه، والله ﷿ أعلم.
* * *
(١) بدلها في (ت): (في الوطء)، وفي (ز): (للوطء).(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٣)، ط العلمية: (٢/٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٨).(٣) في (ز): (إما أن تقدموا أو ترحلوا بنسائهم إليهم).(٤) لم أجده في كتب الرواية، ولكن ينظر في: المدونة: (٢/ ٣٤٨)، والتهذيب: (٢/ ٣٢٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٠).(٥) المدونة: (٢/ ٣٤٨)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٠).(٦) في (ت): (لأنها).(٧) التبصرة: (٥/ ٢٤٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute