للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن أصل الملك للخدمة، بدليل جواز شراء من لا يطؤها، ولا يجوز أن يتزوج من لا يطؤها، لما كان الحق [في الزواج الوطء] (١).

(وأجل العبد في الإيلاء شهران، نصف أجل الحر) (٢).

*ت: كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا عن أزواجهم بخراسان: [إما أن يقدموا؛ أو يُرحلوا نساءَهم إليهم] (٣)؛ أو يطلقوا (٤).

قال مالك: وإن كان يبعث بالنفقة، إلا أن يثبت أنه ممنوع؛ فلا يطلق عليه (٥).

وأجل العبد قيس على حده وطلاقه، ونقل اللخمي أن أجله أجل الحر، [لأنه] (٦) المدة التي يلحق فيها الضرر، وكالنفقة (٧).

فإن اختلفا في مضي المدة؛ صدق الزوج، لأن الأصل عدم الانقضاء، ولأنه يصدق في نفي أصل الإيلاء؛ فكذلك في أحكامه، والله ﷿ أعلم.

* * *


(١) بدلها في (ت): (في الوطء)، وفي (ز): (للوطء).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٣)، ط العلمية: (٢/٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٨).
(٣) في (ز): (إما أن تقدموا أو ترحلوا بنسائهم إليهم).
(٤) لم أجده في كتب الرواية، ولكن ينظر في: المدونة: (٢/ ٣٤٨)، والتهذيب: (٢/ ٣٢٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٠).
(٥) المدونة: (٢/ ٣٤٨)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٠).
(٦) في (ت): (لأنها).
(٧) التبصرة: (٥/ ٢٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>