للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال علي : (إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ [الأَشْهُرِ] (١) لَا يَقَعُ [طَلَاقُ] (٢) حَتَّى [يُوقِفَهُ] (٣) الإِمَامُ، فَإِمَّا يُطَلِّق، وَإِمَّا يَفِيء) (٤).

قال مالك: وذلك الأمر عندنا (٥)، ولأن حق الزوجة إنما يتوجه بعد الأربعة [أشهر] (٦) التي جعلها الله تعالى للزوج حتى تقوم بحقها.

[وورد] (٧) على قوله: يضرب له أجل العدة سؤالان: أحدهما: أنه جعل العدة والطلاق مترقبين، إن وطئ فزوجة، وإلا [فمطلقة] (٨) من يوم انقضاء الأجل، وثانيهما: أنه يخلو بها، ولا [تكون] (٩) عليه [لتلك] (١٠) الخلوة عدة، وهو خلاف المعروف من قوله في الخلوة.

وقد قال ابن القاسم: إذا طلق [على المولي] (١١)، وارتجع ولم يطأ حتى انقضت العدة؛ [فعليها] (١٢) عدة أخرى (١٣)، وهو خلاف ما [قاله] [١٤] في هذه


(١) في (ز): (أشهر).
(٢) في (ز): (الطلاق).
(٣) في (ز): (يوقعه).
(٤) رواه مالك في الموطا: (٢٠٤٥ ت: الأعظمي).
(٥) في الموطا تعليقا على حديث علي .
(٦) زيادة من (ز).
(٧) في (ت): (أورد).
(٨) في (ز): (فطلاقه).
(٩) في (ز): (يكون).
(١٠) في (ق): (لذلك).
(١١) في (ت): (عليه).
(١٢) في (ت) و (ز): (فعليه).
(١٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٢٠)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٠٨)، والبيان والتحصيل: (٦/ ٣٦٣).
[١٤] في (ز): (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>