قال علي ﵁:(إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ [الأَشْهُرِ] (١) لَا يَقَعُ [طَلَاقُ](٢) حَتَّى [يُوقِفَهُ](٣) الإِمَامُ، فَإِمَّا يُطَلِّق، وَإِمَّا يَفِيء) (٤).
قال مالك: وذلك الأمر عندنا (٥)، ولأن حق الزوجة إنما يتوجه بعد الأربعة [أشهر](٦) التي جعلها الله تعالى للزوج حتى تقوم بحقها.
[وورد](٧) على قوله: يضرب له أجل العدة سؤالان: أحدهما: أنه جعل العدة والطلاق مترقبين، إن وطئ فزوجة، وإلا [فمطلقة](٨) من يوم انقضاء الأجل، وثانيهما: أنه يخلو بها، ولا [تكون](٩) عليه [لتلك](١٠) الخلوة عدة، وهو خلاف المعروف من قوله في الخلوة.
وقد قال ابن القاسم: إذا طلق [على المولي](١١)، وارتجع ولم يطأ حتى انقضت العدة؛ [فعليها](١٢) عدة أخرى (١٣)، وهو خلاف ما [قاله][١٤] في هذه
(١) في (ز): (أشهر). (٢) في (ز): (الطلاق). (٣) في (ز): (يوقعه). (٤) رواه مالك في الموطا: (٢٠٤٥ ت: الأعظمي). (٥) في الموطا تعليقا على حديث علي ﵁. (٦) زيادة من (ز). (٧) في (ت): (أورد). (٨) في (ز): (فطلاقه). (٩) في (ز): (يكون). (١٠) في (ق): (لذلك). (١١) في (ت): (عليه). (١٢) في (ت) و (ز): (فعليه). (١٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٢٠)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٠٨)، والبيان والتحصيل: (٦/ ٣٦٣). [١٤] في (ز): (قال).