وقيل: يؤجل في الابتداء بمقدار أجل العدة؛ فإن فاء في أضعاف ذلك؛ سقط إيلاؤه، وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل؛ لزمه الطلاق [البائن](١)[بمضيه](٢)، [ولا ينتظر](٣) فيئته بعده) (٤).
*ت عن مالك: يقع الطلاق بمضي الأربعة أشهر، وتكون المطالبة بالفيئة فيها (٥).
قال اللخمي: ويلزم إذا كان [أجل](٦) الإيلاء أربعة أشهر؛ أن يكون على حكم المولي، فإن أصاب في الأربعة [أشهر](٧)، وإلا وقع الطلاق عليه (٨).
وعنه: إذا تم الأجل؛ [أوقفه](٩) الإمام ساعة [رفعه](١٠)، ولا يزاد على أجل الله شيء، لأن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، يقتضي بعد الأجل، وقاله عمر؛ وعثمان؛ وابن عمر؛ وبضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم (١١).
(١) في (ت): (الثاني). (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (ز): (ولم ينظر). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٣)، ط العلمية: (٢/٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٥). (٥) سبق توثيه أعلاه. (٦) ساقطة من (ز). (٧) زيادة من (ز). (٨) التبصرة: (٥/ ٢٤٠٦). (٩) في (ق): (أوقعه). (١٠) في (ق) و (ت): (ترفعه). (١١) سبق توثيق هذا أعلاه.