للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما الحاكم.

وقيل: يؤجل في الابتداء بمقدار أجل العدة؛ فإن فاء في أضعاف ذلك؛ سقط إيلاؤه، وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل؛ لزمه الطلاق [البائن] (١) [بمضيه] (٢)، [ولا ينتظر] (٣) فيئته بعده) (٤).

*ت عن مالك: يقع الطلاق بمضي الأربعة أشهر، وتكون المطالبة بالفيئة فيها (٥).

قال اللخمي: ويلزم إذا كان [أجل] (٦) الإيلاء أربعة أشهر؛ أن يكون على حكم المولي، فإن أصاب في الأربعة [أشهر] (٧)، وإلا وقع الطلاق عليه (٨).

وعنه: إذا تم الأجل؛ [أوقفه] (٩) الإمام ساعة [رفعه] (١٠)، ولا يزاد على أجل الله شيء، لأن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، يقتضي بعد الأجل، وقاله عمر؛ وعثمان؛ وابن عمر؛ وبضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم (١١).


(١) في (ت): (الثاني).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) في (ز): (ولم ينظر).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٣)، ط العلمية: (٢/٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٥).
(٥) سبق توثيه أعلاه.
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) زيادة من (ز).
(٨) التبصرة: (٥/ ٢٤٠٦).
(٩) في (ق): (أوقعه).
(١٠) في (ق) و (ت): (ترفعه).
(١١) سبق توثيق هذا أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>