واعتبره بكفارة اليمين بالله تعالى، [وجواز إيقاعها](١) قبل الحنث) (٢).
*ت: الفرق - على القول الأول - أن حقها ثبت بالإيلاء؛ لا يسقط إلا بالفيئة، والعتق ليس بفيئة، وحقها في الوطء لا في العتق، والأصل [ألا](٣) يجزئ ما لا يجب عن الواجب.
*ص:([إن] (٤) امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها، وأراد بذلك [الإضرار بها](٥)؛ أمر بإزالة الضرر [عنها](٦)؛ مرة بعد أخرى، فإن [أقام على امتناعه](٧)، فرق بينهما بغير أجل) (٨).
لأن الأجل إنما هو للحالف، (وقيل: يضرب له أربعة أشهر)(٩) قياسا على المولي، ولأن الضرر لا يتحقق إلا بالأجل.
(ولا يلزم [المولي طلاق] (١٠) بمضي أجله قبل وقف الحاكم له، فإن أجاب الحاكم إلى الفيئة ولم يفعلها، وتكرر ذلك [منه](١١)، فإذا تبين ضرره؛ فرق
(١) زيادة من (ز). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٣). (٣) في (ز): (لا). (٤) في (ز): (من). (٥) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (الإضرار). (٦) ساقطة من (ز). (٧) في (ت): (أصر) أو (أضر). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٤). (٩) نفسها. (١٠) في (ز): (الوطء). (١١) ساقطة من (ت).