للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبره بكفارة اليمين بالله تعالى، [وجواز إيقاعها] (١) قبل الحنث) (٢).

*ت: الفرق - على القول الأول - أن حقها ثبت بالإيلاء؛ لا يسقط إلا بالفيئة، والعتق ليس بفيئة، وحقها في الوطء لا في العتق، والأصل [ألا] (٣) يجزئ ما لا يجب عن الواجب.

*ص: ([إن] (٤) امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها، وأراد بذلك [الإضرار بها] (٥)؛ أمر بإزالة الضرر [عنها] (٦)؛ مرة بعد أخرى، فإن [أقام على امتناعه] (٧)، فرق بينهما بغير أجل) (٨).

لأن الأجل إنما هو للحالف، (وقيل: يضرب له أربعة أشهر) (٩) قياسا على المولي، ولأن الضرر لا يتحقق إلا بالأجل.

(ولا يلزم [المولي طلاق] (١٠) بمضي أجله قبل وقف الحاكم له، فإن أجاب الحاكم إلى الفيئة ولم يفعلها، وتكرر ذلك [منه] (١١)، فإذا تبين ضرره؛ فرق


(١) زيادة من (ز).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٣).
(٣) في (ز): (لا).
(٤) في (ز): (من).
(٥) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (الإضرار).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) في (ت): (أصر) أو (أضر).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٤).
(٩) نفسها.
(١٠) في (ز): (الوطء).
(١١) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>