الملك المحلوف [فيه](١)، (وإن طلقها ثلاثا، ثم نكحها بعد زوج؛ لم يعد الإيلاء [عليه] (٢)) (٣)، [لفناء الملك المحلوف فيه](٤)، وهو العصمة الأولى.
(ولو حلف بعتق عبده ألا يطأ امرأته، [ثم] (٥) مات العبد؛ سقط الإيلاء عنه، وكذلك لو باعه)، لأنه لا يلزمه بالوطء [الآن شيء](٦)، (ولو عاد فاشتراه؛ عاد الإيلاء عليه)، لأنه يتهم في بيعه، (وإن ورثه لم يعد الإيلاء عليه)(٧)، لأنه لا صنع له في الميراث.
*ت: قال أشهب (٨): لا يعود في الشراء، فإن عاد بهبة فقبلها؛ فالمشهور العود، ويتخرج [فيه](٩) قول كالميراث.
*ص:(إن حلف بعتق عبد مطلق؛ فاشترى عبدا فأعتقه؛ لم يسقط الإيلاء عنه في رواية ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم: يسقط [الإيلاء عنه] (١٠)،
(١) في (ز): (منه). (٢) ساقطة من (ت). (٣) نفسها. (٤) في (ت): (لنفاء الملك الذي حلف فيه)، وفي (ز): (لإبقاء الملك الذي حلف فيه)، والفناء هو المراد. (٥) في (ز): (ف). (٦) في (ق): (الآن شيئا)، وفي (ز): (إلا إن شاء). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٢). (٨) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨٩٢)، والتوضيح: (٤/ ٤٩٠). (٩) زيادة من (ز). (١٠) في (ت) و (ز): (إيلاؤه).