للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك المحلوف [فيه] (١)، (وإن طلقها ثلاثا، ثم نكحها بعد زوج؛ لم يعد الإيلاء [عليه] (٢)) (٣)، [لفناء الملك المحلوف فيه] (٤)، وهو العصمة الأولى.

(ولو حلف بعتق عبده ألا يطأ امرأته، [ثم] (٥) مات العبد؛ سقط الإيلاء عنه، وكذلك لو باعه)، لأنه لا يلزمه بالوطء [الآن شيء] (٦)، (ولو عاد فاشتراه؛ عاد الإيلاء عليه)، لأنه يتهم في بيعه، (وإن ورثه لم يعد الإيلاء عليه) (٧)، لأنه لا صنع له في الميراث.

*ت: قال أشهب (٨): لا يعود في الشراء، فإن عاد بهبة فقبلها؛ فالمشهور العود، ويتخرج [فيه] (٩) قول كالميراث.

*ص: (إن حلف بعتق عبد مطلق؛ فاشترى عبدا فأعتقه؛ لم يسقط الإيلاء عنه في رواية ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم: يسقط [الإيلاء عنه] (١٠)،


(١) في (ز): (منه).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) نفسها.
(٤) في (ت): (لنفاء الملك الذي حلف فيه)، وفي (ز): (لإبقاء الملك الذي حلف فيه)، والفناء هو المراد.
(٥) في (ز): (ف).
(٦) في (ق): (الآن شيئا)، وفي (ز): (إلا إن شاء).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٢).
(٨) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨٩٢)، والتوضيح: (٤/ ٤٩٠).
(٩) زيادة من (ز).
(١٠) في (ت) و (ز): (إيلاؤه).

<<  <  ج: ص:  >  >>