لم يسقط تمليكها، وإن جلس [قدر ما يمكنها أن تجيب فيه] (١)، ولم تفعل حتى قامت، أو قام زوجها؛ سقط تمليكها؛ على اختلاف قوله) (٢).
*ت: سرعة قيامه رجوع عما جعل لها، وليس له ذلك؛ فإن اختلفا: هل أسرع أم لا؟ صدق الزوج، لأنها مدعية الفراق.
قال بعض فقهائنا: وكذلك لو وطئها، فقالت: أكرهني، صدق في عدم الإكراه (٣).
*ص: (وإن ملكها، ثم مكنته بعد التمليك من نفسها؛ فوطئها؛ أو باشرها؛ سقط تمليكها، لأن تمكينها رضا بالإسقاط، ولها أن تمنعه من نفسها حتى تنظر في أمرها) (٤).
*ت: إن اختلفا في الإصابة؛ [صدقت] (٥) في عدمها؛ إذا لم تكن خلوة، قال أصبغ: إن رضيت بالخلوة، و [غلق] (٦) الباب؛ سقط ما بيدها إذا ادعى الإصابة (٧).
*ص: (إذا أبطأت المملكة على زوجها، ومنعته نفسها، ولم توقع
(١) في (ق) و (ت): (بقدر ما تجيبه).(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٢٢٢)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٨٢٣).(٣) كذلك في الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨٢٩)، دون بيان القائل تحديدا.(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٧).(٥) ساقطة من (ت).(٦) في (ز): (أغلق).(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٢١٦)، والتبصرة: (٦/ ٢٧١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.