للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[في ذلك] (١)) (٢).

*ت: لأن عدولها إعراض عن القبول؛ فيسقط كالبيع.

وجه بقائه: كخيار الأمة.

فإن قامت من المجلس، ولم تنطق بشيء، وقالت: قمت [٣٦ ق] على الفراق، قال ابن المواز: لا يلزم [طلاق] (٣)؛ كالرجل يطلق بقلبه؛ إلا أن تفعل المرأة فعلا تدعي أنها أرادت به الطلاق؛ كحمل متاعها؛ [و] (٤) تخمير رأسها، فهو طلاق [رجعي] (٥)، لأن الفعل كالقول في الجواب، وإن كان خلعا، فهو بائن.

فإن نوت الثلاث؛ فالثلاث؛ إلا أن يناكرها، قال أصبغ: ويحلف يمينين: [إحداهما] (٦) أنه ما علم أن ذلك الفعل [تلزم به] (٧) البتة، ولا رضي أن تكون البتة، والأخرى أنه ما أراد بالتمليك إلا واحدة، وقال ابن المواز: يجمع ذلك في يمين واحدة (٨).

*ص: (ولو ملكها أمرها، [و] (٩) أسرع القيام عنها قبل أن تقبل التمليك؛


(١) في (ق): (فيها).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/٢٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٤).
(٣) في (ز): (الطلاق).
(٤) في (ق): (أو).
(٥) في (ق): (رجعيا).
(٦) في (ق) و (ت): (أحدهما).
(٧) في (ق): (يلزم به)، وفي (ز): (يلزم منه).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٦).
(٩) في (ز): (ثم).

<<  <  ج: ص:  >  >>