فإن قامت من المجلس، ولم تنطق بشيء، وقالت: قمت [٣٦ ق] على الفراق، قال ابن المواز: لا يلزم [طلاق](٣)؛ كالرجل يطلق بقلبه؛ إلا أن تفعل المرأة فعلا تدعي أنها أرادت به الطلاق؛ كحمل متاعها؛ [و](٤) تخمير رأسها، فهو طلاق [رجعي](٥)، لأن الفعل كالقول في الجواب، وإن كان خلعا، فهو بائن.
فإن نوت الثلاث؛ فالثلاث؛ إلا أن يناكرها، قال أصبغ: ويحلف يمينين: [إحداهما](٦) أنه ما علم أن ذلك الفعل [تلزم به](٧) البتة، ولا رضي أن تكون البتة، والأخرى أنه ما أراد بالتمليك إلا واحدة، وقال ابن المواز: يجمع ذلك في يمين واحدة (٨).
*ص:(ولو ملكها أمرها، [و] (٩) أسرع القيام عنها قبل أن تقبل التمليك؛
(١) في (ق): (فيها). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/٢٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٤). (٣) في (ز): (الطلاق). (٤) في (ق): (أو). (٥) في (ق): (رجعيا). (٦) في (ق) و (ت): (أحدهما). (٧) في (ق): (يلزم به)، وفي (ز): (يلزم منه). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٦). (٩) في (ز): (ثم).