للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طهر مرة (١)، لأنها قد تحمل؛ فتملك أمرها، ولو ملكها واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا؛ لزمته واحدة، ولو ملكها ثلاثا، فطلقت نفسها واحدة؛ لم يلزمه شيء) (٢).

*ت: وقال أصبغ في المسألتين: يسقط ما [أوقعته ولا يعتبر] (٣)؛ لأنه غير ما جعل لها.

فإن قال لها: طلقي نفسك، أو ملكها واحدة؛ فقضت بالبتة، قال المغيرة: [تلزمه] (٤) واحدة؛ كما لو ملكها واحدة فقضت بالثلاث، لأن البتة كناية عن الثلاث.

وقال أصبغ: يبطل ما أوقعته، لأنه غير ما جعل لها؛ كما لو ملكها الثلاث؛ فقضت بالواحدة (٥).

*ص: (إذا سقط تمليكها [بعدولها إلى غير] (٦) ما ملكها [زوجها] (٧)؛ لم يكن لها بعد ذلك إيقاع ما جعل لها، ولو ملكها أمرها؛ فشرعت في غير ما ملكها [زوجها] (٨)؛ من حديث؛ أو مشي؛ أو ما أشبه ذلك مما لا يتعلق بالتمليك؛ [سقط] (٩) تمليكها؛ على اختلاف قوله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) عبارة (ق) و (ز): (ولكنه لا يطؤها إلا في كل طهر مرة).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٨)، ط العلمية: (٢/٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٢).
(٣) في (ت) و (ز) بدلها: (ما فعلته).
(٤) في (ز): (يلزمه).
(٥) تنظر هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: (٥/ ٢٢٣)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨١٧).
(٦) في (ت): (لعدولها لغير).
(٧) زيادة من (ق).
(٨) زيادة من (ق).
(٩) في (ق): (لسقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>