طهر مرة (١)، لأنها قد تحمل؛ فتملك أمرها، ولو ملكها واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا؛ لزمته واحدة، ولو ملكها ثلاثا، فطلقت نفسها واحدة؛ لم يلزمه شيء) (٢).
*ت: وقال أصبغ في المسألتين: يسقط ما [أوقعته ولا يعتبر](٣)؛ لأنه غير ما جعل لها.
فإن قال لها: طلقي نفسك، أو ملكها واحدة؛ فقضت بالبتة، قال المغيرة:[تلزمه](٤) واحدة؛ كما لو ملكها واحدة فقضت بالثلاث، لأن البتة كناية عن الثلاث.
وقال أصبغ: يبطل ما أوقعته، لأنه غير ما جعل لها؛ كما لو ملكها الثلاث؛ فقضت بالواحدة (٥).
*ص:(إذا سقط تمليكها [بعدولها إلى غير] (٦) ما ملكها [زوجها](٧)؛ لم يكن لها بعد ذلك إيقاع ما جعل لها، ولو ملكها أمرها؛ فشرعت في غير ما ملكها [زوجها](٨)؛ من حديث؛ أو مشي؛ أو ما أشبه ذلك مما لا يتعلق بالتمليك؛ [سقط](٩) تمليكها؛ على اختلاف قوله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) عبارة (ق) و (ز): (ولكنه لا يطؤها إلا في كل طهر مرة). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٨)، ط العلمية: (٢/٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٢). (٣) في (ت) و (ز) بدلها: (ما فعلته). (٤) في (ز): (يلزمه). (٥) تنظر هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: (٥/ ٢٢٣)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨١٧). (٦) في (ت): (لعدولها لغير). (٧) زيادة من (ق). (٨) زيادة من (ق). (٩) في (ق): (لسقط).