للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن مضى الأجل؛ ولم تقض شيئا؛ ولم تشهد أن ذلك بيدها (١)، قال عبد الملك وسحنون: ذلك لها بعد الأجل؛ ما لم توقف؛ أو توطأ طائعة؛ قبل الأجل أو بعده، وقال أصبغ: [يسقط] (٢) ما بيدها؛ إذا مضى الأجل ولم تقض (٣).

*ص: (إن ملكها بصفة قد توجد، وقد [تفقد] (٤)؛ لم تملك نفسها حتى توجد الصفة) (٥).

*ت وله إصابتها قبل الصفة؛ نحو: (إن قدم زيد)، فإن أصابها بعد وقوعها عالمة بوقوعها؛ سقط ما بيدها؛ علم الزوج أم لا، أو غير عالمة؛ لم يسقط، ويعاقب الزوج إن أصابها عالما.

*ص: ([إن] (٦) قال لها -[وهي حامل] (٧): إذا وضعت؛ فأمرك بيدك؛ لم يثبت التمليك حتى تضع حملها)، لأن الصفة لم توجد، (وقيل: تملك [نفسها] (٨) في الحال)؛ كما إذا قال لها: أنت طالق إذا وضعت، (وإن قال لها: إن حملت فأمرك بيدك، [فإذا] (٩) حملت ملكت أمرها، ولكنه [يطؤها في كل


(١) في (ز): زيادة (سقط ما بيدها)، مقابل إسقاط قول أصبغ آخر الفقرة.
(٢) في (ت): (سقط).
(٣) النوادر والزيادات: (٥/ ٢٢٨).
(٤) في (ز): (تقف)، وهو تصحيف.
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٨)، ط العلمية: (٢/٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩١).
(٦) في (ز): (ولو).
(٧) في (ت): (حاملا).
(٨) زيادة من (ت).
(٩) في (ت): (فإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>